للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الفصل الثاني" فِي الإِحْكَامِ وَالنَّسْخِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

" المسألة الأولى"

١٧٣٦ - وَغَالِبٌ فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّهْ … تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكلِّيَّهْ

١٧٣٧ - كَالأمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ … وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأخْلَاقِ

{رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: ١٢١] أنه من غوي الفصيل، لعدم صحة غوى بمعنى غوي فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة المعنى. ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان في قوله تعالى: {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ} [آل عِمرَان: ١٣٨]. وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل بل هو جار في باب التعارض والترجيح فإن الاحتمالين قد يتواردان على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهما فذلك ثان عن صحة قبول المحل لهما وصحتهما في أنفسهما والدليل في الموضعين واحد (١).

"الفصل الثاني"

من الفصول الخمسة المذكور أنها معقودة لبيان عوارض الأدلة وما يتعلق بها من أحكام وفوائد. وهو معقود "في" بيان "الإحكام" وضده "و" هو "النسخ" وما يتعلق بذلك.

"وفيه" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد "مسائل" وهي أربع:

"المسألة الأولى"

منها في أن القواعد الشرعية الكلية هي الموضوعة أولا قبل الجزئيات.

"و" بيان أن الأمر الذي هو "غالب في السور المكية" هو "تقريرها" وتثبيتها "القواعد الكلية" العامة في العقائد وفي المقاصد الشرعية، وذلك "كالأمر بالايمان" بالله - تعالى - ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبالقدر خيرِه وشره وكالأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو، والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن، والصبر، والشكر، والخوف من الله - تعالى - ونحو ذلك "والإنفاق" للمال في سبيل الله - تعالى - "والنهي عن" الكفر وما هو تابع له من أعمال شركية وعن كل "مذمم" بصيغة اسم المفعول - أي مذموم - "الأخلاق" - فيه إضافة الصفة للموصوف - والأصل


(١) الموافقات ٣/ ٨٢/ ٨٣/ ٨٤ - انظر البرهان باب التأويلات.

<<  <  ج: ص:  >  >>