في أن الناظر في المسائل الشرعية إما أن يكون مجتهدا أو مناظرا، ثم إنه إما أن يكون ناظرا في قواعدها الأصلية، وإما أن يكون في جزئياتها الفرعية، وأن هذا ناظر كيفما كان تتعلق به أحكام في هذا الشأن "و" بيان ذلك "إن في المسائل الشرعية" كما هو معلوم ومقرر "قواعد أصلية كلية" تقدم بيانه بالتفصيل "ثم عن" هذه "القواعد الأصلية تنشأ" وتتفرع "جزئياتها الفرعية" كما هو معلوم.
ومن هو "ناظر في ذاك" سواء كان أصولا أو فروعا "إما مجتهد" يجتهد وينظر لاستخراج الحكم "لنفسه" ومعرفة الصواب "فيما عليه يعتمد"ـه من رأي أو قول في ذلك. و"إما مناظر" لغيره مناقش له في سبيل معرفة الصواب والحق في الموضوع ذلك التنافس والتناظر. "فأما الأول" وهو الناظر المجتهد، فإن ما يثمره نظره هو المعتبر "فالحكم لاجتهاده موكل" ومسند "فما يؤديه" ويوصله "إليه علمه" المدرك بذلك الاجتياد فإنه "يلزمه في كل حال" سواء كان مصيبا، أو مخطئا وسواء كان ذلك في الأصول أو الفروع "حكمه" ومقتضاه "لا كنما" الفرق حاصل بين القواعد الأصولية والفروع، إذ "القواعد الأصلية تثبت" ويحصل وجودها "عن أدلة قطعية" سواء كان ذلك ثابتا لها "ضرورة" بحيث يكون القطع والجزم بها ضروريا، "أو" كان مأخذه "نظرا من عقل" وسيلته التأمل والتفكر، "أو" كان ذلك مأخوذا "من دليل راجع للنقل" كما تقدم