للحكمة نفي مشروطه وكونه مما يتعلق به الخطاب التكليفي من هذه الجهة.
"المسألة الثانية"
"المسألة الثانية" في بيان المراد بالسبب والعلة والمانع في هذا الكتاب، قال الناظم:"السبب المقصود" والمراد به "فيه" أي في هذا الكتاب "هو ما وضع" وجعل من وصف ظاهر منضبط "في الشرع لـ" معرفة حصول "حكم علما" - الألف للاطلاق - من جهة الشارع، وذلك الوضع لا يكون إلا "لحكمة" لذلك الحكم "مقتضاة" يعني لحكمة اقتضاها ذلك الحكم، "مثل النصاب" الذي هو "سبب" وجوب "الزكاة" والزوال الذي هو سبب في وجوب الصلاة. "و" أما "العلة" فالمراد بها في هذا الكتاب "الحكم" جمع حكمة، وهي ما اعتبر في بناء الأمور الشرعية على ما هي عليها، وما قصد في تشريعها من جلب مصلحة أو تقريبها، أو دفع مفسدة أو تقليلها "والمصالح" الشرعية التي يأتي بيانها بتوسع، "وذاك" وهو جريان المصلحة علة "في الأمر والإذن" والإباحة، أمر "واضح" أي بين لأن طلب الشرع لا يشرع إلا في موطن المصلحة.
"أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي" من جهة أنها تشرع عند وجودها "مطلقا حيث" أي في كل موضع "أتت" فإنها كذلك علة "كمثل تشويش" أي تخليط "النفوس" والخواطر عن استيفاء الحجج، وتبين أحوالها "بالغضب". "و" أما "المانع" فـ "المقصود" به "هاهنا، في هذا الكتاب هو "السبب المقتضي" والموجب "لعلة تنافي" تخالف "علة ما" أي السبب الذي "نفاه" أي منعه "هذا النافي "المانع، قال الشاطبي: فإذا قلنا: الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به