قال الناظم:"الشرط في هذا الكتاب" - الموافقات - المراد به "هو ما يكون وصفا قد أتى" بمقتضى حاله "متمما ومكملا مشروطه" كيفما كان ذلك المشروط، "فيما اقتضى" من حكمة "أو "مكملا لمشروطه في "ما اقتضاه الحكم فيه" أي في المشروط "من قضا" أي حكمة، ومقتضى كلامه هذا: أن الشرط يطلق على كل وصف كمل حكمة مشروطه ولا يختص ذلك بالحكم، بل هو عام شامل لكل جزيئات القضية، فكل جزء منها يكمل حكمته وصف فيها يعتبر شرطا، "وهبه" أي ذلك المكمل "وصف علة" كالتكافؤ في القتل العمد العدوان فإنه شرط، لأنه مكمل لحكمة هذه العلة القتل - العمد العدوان - ثم إنه إن كان شرطا في العلة فإنه يكون في الحكم. فالتكافؤ - مثلا - شرط في القصاص، وهو الحكم - هنا - وبذلك يكون مكملا لما اقتضاه الحكم أيضا - من حكمة، وهي الزجر وانتشار الأمن، واستتبابه. قال الشاطبى:"والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو حكمة الزجر". الموافقات ١/ ١٩٦ "أو "وصف "سبب" كإمكان النماء أو حولان الحول الذي وصف مكمل لحكمة السبب وهو ملك النصاب - وحكمته الغنى - فالنصاب حصر بوجوب الزكاة فيه لأن صاحبه غني، فكانت حكمة ذلك الغنى "أو وصف معلول" ويجري ذلك في نحو واشتراط عدم القدرة على رد الزوجة، أو منعها من الخروج في سقوط النفقة المعلول بخروج الزوجة من البيت بدون إذن الزوج "أو" وصف "المسبب" كإمضاء الولي، فإنه يشترط في المسبب عن بيع الصبي، وهو حلية الانتفاع، فحلية الانتفاع بما اشترى من الصبي متوقف على ذلك. "أو"وصف "المحل" أي محل ما ذكر من السبب والعلة والمسبب، والمعلول.
فملك النصاب - مثلا - سبب في وجوب الزكاة، ومحله يشترط فيه أن يكون مما تخرج فيه الزكاة. والقتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، ومحلها يشترط فيه العقل. وحلية الاستمتاع مسبب عن النكاح، ويشترط في محله الطهارة - الخلو من المانع - وبطلان الصلاة معلول بفقد الطهارة ويشترط في محله القدرة والذكر. "أو" وصفا "لغير ذلك مما يكون نهج" طريق "ذاك" الذي ذكر "سالكا" في كونه وصفا مكملا