للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الفصل الرابع" في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل

" المسألة الأولى"

١٩٨٧ - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أُطْلِقَا … هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقَا

١٩٨٨ - وَذَا عَلَى الأدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهْ … مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَصَّلَهْ

قد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة. فإن جهة التعاون هنا أقوى. وقد أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك التجارة والقيام بالتحريف على العيال، لأجل ما هو أعم في التعاون، وهو القيام بمصالح المسلمين، وعوضه من ذلك في بيت المال. وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم (١).

"الفصل الرابع"

وهو معقود "في" بيان أحوال وأحكام "العموم والخصوص وفيه" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد "مقدمة" في بيان المقصود من العموم والخصوص - هنا - "ومسائل" وهي اثنتا عشرة مسألة.

"المقدمة" - بفتح الدال وكسرها - وهي معقودة في بيان أن المراد بالعموم ليس هو ما دلت عليه الألفاظ العامة فقط، وإنما "القصد بالعموم حيث أطلقا" وذكر "هنا" هو "العموم المعنوي" وهو ما ثبت شموله وعمومه "مطلقا" سواء كانت له صيغة تخصه تدل عليه أو لا؛ فإذا قلنا في وجوب الصلاة وغيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره أنه عام، فإنما معنى ذلك، أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم.

"وذا" العموم متوسل إليه بالاستقراء، وبذلك فهو "على" مقتضى "الأدلة المستعملة" هنا، "مبناه" أي بناؤه، "وهي ما" أي الأدلة الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم والتي "مضت" أي مضى ذكرها في المقدمات "مفصلة" ومبينة.

في أنه إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فإنه لا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال.


(١) الموافقات ٣/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>