للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الأولى"

١٩٨٩ - وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا … أَوْ مُطْلَق وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا

١٩٩٠ - قَضَايَا الأَعْيَانِ فَلَا يُوَثِّرُ … فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ

١٩٩١ - وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأحْوَالِ … وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الاسْتِدْلَالِ

١٩٩٢ - مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ … وَجِهَةِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ

" المسألة الأولى"

"و" بيان ذلك أنه "حيث ما" أي في أي موضع أو باب فقهي "يثبت أصل عما" - الألف للإطلاق - أي عام وشامل وهو حال الأصول كلها، وإنما وصفه - أي الأصل - بذلك لبيان الواقع، أو لإتمام البيت.

"أو" أصل "مطلق" في الذي دل عليه من حكم "وعارضته حكما" أي من جهة مقتضاه "قضايا الأعيان" وهي الأحكام المخصوصة بمواردها المعينة المفردة "فـ" إنها "لا توثر فيه" يعني في مقتضى ذلك الأصل وجريان حكمه على ما انطوى تحته من جزئيات "و" إنما "يبقى" ويستمر "حكمه المقرر" فيه بمقتضى ومفاد الاستقراء المذكور "ومثلها" أي قضايا الأعيان في عدم التأثير في ذلك ما يروى من "حكاية الأحوال" التعبدية لبعض السلف ممن تركوا مباحات لاعتبارات عنت لهم في ذلك. "وذا" هذا الأمر - وهو عدم التأثير المذكور - مدرك ثبوته ومتقرر "لوجهين" ثابتين "في" شأن "الاستدلال من جهة" تقابل الاستدلال على ذلك أحدهما "القطعي والظني" في هذا المقام وذلك أن الأصل مقطوع به بالفرض، لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه حقيقة.

"و" ثانيهما من "جهة" تقابل "الكلي" في هذا الموضع وهو الأصل "والجزئي" وهو قضايا الأعيان.

وقضايا الأعيان جزئية لكونها أحكاما متعلقة بأناس معينين والقواعد - الأصول - المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات، وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص كما في المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>