للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٣ - وَشَأْنُهَا عَدَمُ الاعْتِبَارِ … حَيْثُ يُرَى التَّأْوِيلُ غَيْرُ جَارِ

السفرية بالنسبة للملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة لمالك النصاب، والنصاب لا يغنيه على الخصوص وبالضد في مالك غير النصاب، وهو به غني.

"و" بذلك فإن "شأنها" أي الجزئيات التي تعارض الكليات القطعية أن يسقط الاعتداد بها، إذ حكمها هو "عدم الاعتبار" لمقتضاها إن ظهر رجحان ذلك في شأنها، وذلك يحصل "حيث" أي في الموضع الذي "يرى" أي يكون "التأويل غير جار" وغير ماض رجحانه فيه، والتأويل موضعه الدليل القوي الذي يكون إسقاطه مخالفا للنظر الفقهي، وقواعده، والطرح والإسقاط محله الدليل الضعيف الذي لا يعرج على مثله في مجاري معارضة القواعد الكلية والأصول العامة وهذا يعضد بأمرين آخرين:

أحدهما: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة لإمكان أن تكون على غير ظاهرها، أو على ظاهرها؛ وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل، فلا يمكن - والحالة هذه - إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه.

ثانيهما: أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معا، أو يعمل بأحدهما دون الآخر - أعني في محل المعارضة - فإعمالهما معا باطل، وكذلك إهمالهما لأنه إعمال مثبت لوقوع التعارض فيما بين الظني والقطعي؛ والمقرر أن التعارض لا يحصل بينهما في الحقيقة لفقدان التساوي فيما بينهما. وأما إعمال الجزئي دون الكلي فهو ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو إعمال الكلي دون الجزئي، وهو المطلوب.

فإن قيل: هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة (١).

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن ما فرض السؤال ليس من مسألتنا بحال، فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية


(١) الموافقات ٣/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>