الإطلاق، كالذي في قوله "أشبها" ومعنى قد توجه انه يصار إلى العمل به بلا نزاع. إذ لا يوجد إلا أمر أو نهي، وحيث لا يوجد النهي فإنه يوجد فيه الأمر.
"المسألة الحادية عشرة"
في بيان أن "توارد" ومجيء "الأمرين" الشرعيين المختلفين من جهة مقتضاهما "فيما" أي على ما "اتحدا بالملحظين " يعني على الشيء الواحد، فإنه "جائز أن يردا" ويجيئا كذلك.
وهذان الملحظان - الاعتباران - هما أن يأتي الامران "مع رجوع" مقتضى "واحد" منهما "للجملة" وذات المطلوب بتمامها "لكونها في الشأن" والاعتبار الشرعي لها "مستقلة" عن مقتضى الأمر الآخر وعن مجراه.
وهذا هو الملحظ - الاعتبار - الأول.
والملحظ - الاعتبار - الثاني "و" هو أن يكون "مرجعـ"ـه أي مرجع الأمر "الثاني لجزئيات" الأمر الأول أي إلى بعض "من التفاصيل" والاجزاء التي تركبت منها جملة ذلك المطلوب "أو الصفات" القائمة به.
وحكم هذا التوارد والجمع هو - كما تقدم - الجواز "حسبما ثبت" وتقرر "في الأصول" الشرعية وأجرى بناء الشريعة عليه "إذا" بناء على هذه الصورة التي عليها هذا الأمر "فـ" إن من هو "ثان" منهما إنما "جاء لـ" أجل تحصيل إلى "تكميل" والتناهي و"لذاك" لم يكن مستقلا في وجوده وإنما "كان تابعا لـ" لأمر "الأول" فشأنه "شأن" كل "مكمل" - بفتح الميم - "مع المكمل" يعني مع مكمله.