به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور.
وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع (١).
فصل: في بيان أن العباد متعبدون لله تعالى بشيئين:
أحدهما: العبادات. وثانيهما: العادات.
وفي بيان حكم الأمر الأول وأحواله "وما به" يحصل شرعا "تعبد العباد" لله تعالى وخضوعهم وطاعتهم له "منه" ما هو "عبادات" كالصلاة والزكاة والصوم والحج "ومنه" ما هو "عادي" كالمعاملات كالبيع والنكاح والإجارة.
"فـ" أما "الأول" الذي هو العبادات فإنه يصرف لكسب الزاد في المعاد "المطلوب منه "أي من فعله وإتيانه هو أجر "الآخرة" وبذلك فإنه يجب أن تكون "حقيقة الإخلاص" لرب العالمين - سبحانه - "فيه" أي في فعله وكسبه "ظاهرة" جلية قائمة به، هذا إن طلب به هذا الذي شرع له في الأصل، وهو أجر الآخرة.
"و" أما "إن يكن يطلب منه" أي من فعله والإتيان به تحصيل وكسب "العاجلة" أي الدنيا وما فيها من الحظوظ النفسية العاجلة، "فـ" ذاك شأن تعرض "فيه حالات ثلاث حاصلة" أي ثابتة في واقع الأمر وهي مختلفة باختلاف ما عليه المكلف الآتي بذلك الفعل من قصد