للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٢ - فَذَا تَوَخَّى فِيهِ قَصْدَ الشَّارعِ … دُونَ التِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ

٤٧٣ - فَهْوَ إِذًا مُطَّلِبٌ عَنْ سَبَبِ … مُسَبَّبًا لكِنْ مِنَ المُسَبِّبِ

" المسألة السابعة"

٤٧٤ - وَمَا أتَى النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ … فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي المَنْقُولِ

٤٧٥ - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ … شَرْعًا بِرَفْعِ ذَلِكَ المُسَبَّبِ

" فذا قد توخى" أي قصد وتحرى "فيه" أي في هذا الذي هو عليه "قصد الشارع" سبحانه في شأن الأسباب والمسببات "دون التفات" يعني من غير اعتبار "غيره" مما سوى ذلك "في الواقع" من المحدثات وأحوالها كنشوء المسببات عن الأسباب وترتبها عنها، وإنما قصد ما قصده الشارع من وضع الأسباب والمسببات - كما تقدم ذكره - "فهو إذا" أي إذا قصد ما ذكر "مطلب" - بكسر اللام - من اطلب بمعنى طلب - "عن" كسب "سبب" وبواسطته "مسببا" يحصل عنه عادة "لكن" لم يطلبه من السبب بل لم يلتفت إليه في ذلك، وإنما طلبه "من المسبب" - بكسر الباء - أي الخالق - سبحانه -.

"المسألة السابعة"

في أن النهي عن الدخول في سبب ما يقتضي طلب رفع التسبب به، سواء علينا أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا فإنه يتأتى منه الأمران: فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه، لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر" ولا اعتبار به، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها.

قال الناظم: "وما أتى" عن الشارع "النهي عن الدخول فيه" وكسبه "من الأسباب" كالغصب والسرقة لتحصيل الانتفاع، والزنى لتحصيل الاستمتاع، وغير ذلك مما ورد النهي عنه "في المنقول" نصوص الكتاب والسنة "فواضح" أي جلي بين "فيه" أي في حال ذلك المنهي عنه بمقتضى ذلك النهي ودلالته أنه قد ثبت به "انحتام" أي لزوم "الطلب شرعا" وقوعه "برفع ذلك السبب" - مصدر ميمي - يعني التسبب وبيان كلامه: أن الشارع إذا نهى عن سبب فإن ذلك يقتضي وقوع الطلب منه بوجوب رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>