للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦ - سَواءٌ القَصْدُ إِلَى أَنْ يَقَعَا … مُسَبَّبٌ وَعَدَمُ القَصْدِ مَعَا

٤٧٧ - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَبُ … فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُّبُ

٤٧٨ - وَهْوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ … مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ

٤٧٩ - لَاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ المُعْتَقِدْ … مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدْ

٤٨٠ - فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِبْ … شَرْعًا وَلَا لِمَا لإِذْنٍ قَدْ نُسِبْ

٤٨١ - وفَي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِبْ … مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبْ

التسبب بذلك السبب مطلقا "سواء القصد" من المتسبب به "إلى أن يقعا" - الألف للإطلاق - ويحصل "مسبب"ما عنه "و" حالة وقوع "عدم القصد" منه إلى ذلك، فكلا الأمرين "معا" سواء في ذلك فمنع التسبب بالسبب المنهي عنه جار على كل حال "و" أما "حيث لا نهي" من الشارع عن الدخول فيه "فذا" الذي لم ينه عن الدخول فيه "لا يطلب" في أي حالة "أن يرفع التسبب" به "وهو" أي ذلك التسبب "صحيح" شرعا "في جميع الرتب" المذكورة، وهي: القصد إلى وقوع المسبب، والقصد إلى عدم وقوعه. وقع أو لم يقع. أو وقعت الغفلة عن القصد إلى المسبب وعدمه لعارض يطرأ. فالسبب به صحيح في جميع هذه المراتب "متضح" بين ذلك "من انتفاء" وعدم "السبب" الموجب لطلب رفع التسبب به "لكن" يوجد "في" المرتبة "الأولى" أمر ينبغي بيانه وهو أن اعتقاد المتسبب في السبب أنه فاعل بذاته إن وجد، هو "معصية قد قارنت" أي صاحبت "لما قصد" من حصول المسبب بذلك السبب المباح أو المطلوب إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة ذلك السبب.

"فلا يكون" ذلك الاعتقاد "مبطلا" ومفسدا "لما طلب" بذلك التسبب "ولا" مبطلا "لما" طلب بالتسبب الذي "لإذن" شرعي "قد نسب" وهو المباح، يعني ولا بالتسبب المباح. هذا كله عند من يرى - وهم جماهير العلماء - أن هذه المقارنة غير مفسدة، "وفي" كتب علم "الأصول" نقل عن بعض العلماء "خلف" أي خلاف "ذا" أي هذا "الأصل" وهو أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد شرعا "واجتلب" عنهم إذا رأوا أنها - أي تلك المقارنة - تقتضي الفساد شرعا، وقد بنى على الخلاف في هذا الأصل الخلاف في مسائل فقهية، وذلك مثل الذبح بالسكين المغصوب، "ومثل الصلاة في مكان قد غصب"، فمن رأى أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد ذهب في ذلك كله إلى الصحة. ومن رأى خلاف ذلك فيه ذهب إلى الفساد. وأما حال المرتبة الثانية والثالثة فمحل بسط الكلام فيه الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>