للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٥ - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا … فَهْوَ بِهَذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا

٣٢٦ - ثَمَّ لِذَا التَّقْرِيرِ أَصْلٌ انْبَنَى … عَلَيْهِ حُكْمُهُ سَأُبْدِيهِ هُنَا

" وهو المسألة الثَّانِيَةُ"

٣٢٧ - أَمَّا اخْتِلَافُ جَانِبِ المُبَاحِ … بِالجُزْءِ وَالكُلِّ فَذُو إِيضَاحِ

٣٢٨ - فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ … بِحَسَبِ الجُزْءِ مُبَاحَ الفِعْلِ

٣٢٩ - يَكُونُ بِالكُلِّ مِنَ المَطْلُوبِ … إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ

وقبحه "وحيثما قد جاء ذم الدنيا" وذم التمتع بلذاتها "فـ" إن المقصود بذلك "هو "ما كان "بهذا" أي مع هذا "اللحظ" أي اعتبار المذكور - وهو ما خلا من أي خدمة تخدم أصلا مطلوب شرعا، أو الخلو من أي شيء "دون ثنيا" أي استثناء، فإنه لم يذم من الدنيا والتمتع بلذاتها إلا ما كان من هذا الذي ذكر. وكل ما كان كذلك فإنه مذموم شرعا بدون استثناء. وكل ما ليس كذلك فهو غير مذموم بلا استثناء أيضًا "ثم لذا" أي لهذا "التقرير" الذي أوردناه في شأن هذا التقسيم للمباح زيادة على ما تقدم ذكره من الأدلة النصية والاقتضاء النظري "أصل" معتمد في هذا الشأن فـ "انبنى عليه حكمه" أي حكم هذا التقرير وهذا الأصل "سأبديه" أي سأظهره "هنا" في هذا الموضع و "هو "الذي سأذكره في المسألة الموالية.

"المسألة الثانية"

من مسائل الأحكام التكليفية الخمسة وهي مسألة كون الإباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها الأحكام البواقي وفي ذلك يقول الناظم:

"أما اختلاف جانب" يعني حكم "المباح" باعتبار "الجزء والكل فـ" هو أمر "ذو إيضاح" أي ظهور، فهو بين جلي، "فكل ما" أي فكل فعل "يكون بحكم الأصل" الشرعي فيه، "بحسب الجزء" أي باعتبار كونه جزءا "مباح الفعل" والترك فإنه قد "يكون بـ" حسب "الكل من المطلوب" فعله شرعا، "إما على" جهة "الندب أو "جهة "الوجوب" وكذلك قد يكون مباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع، فهذه أربعة أقسام: أما القسم الأول - وهو المباح بالجزء المندوب بالكل فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>