للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠ - وَمَا يَكُونُ خَادِمًا مَا يَنْقُضُ … أَصْلًا فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ

٣٢١ - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ … إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشِّقَاقِ

٣٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ … فَفِعْلُهُ كَمِثْلِ ذَا مَذْمُومُ

٣٢٣ - لِأَنَّهُ لَهْوٌ وَشُغْلٌ شَاغِلُ … بِغَيْرِ مَا يُنَالُ مِنْهُ طَائِلُ

٣٢٤ - كِلَاهُمَا مُسْتَنِدٌ لِلْخَبَرِ … وَيَقْتَضِيهَا صَحِيحُ النَّظَرِ

أصلا شرعيا قال الناظم "و" أما "ما" أي المباح الذي "يكون خادما" أي وسيلة "ما" أي أمرا "ينقض" ويهدم "أصلا"من الأصول الثلاثة المعتبرة، وهي الضروريات - والحاجيات - والتحسينيات "فإن فعل هذا" وإن كان مباحا" مبغض" مكروه شرعا "وليس بالأحق" والأولى بالفعل، وذلك "كالطلاق" فإنه أبغض الحلال إلى الله، "إلا" أنه مباح "لـ" أجل "ما عارض" وطرأ من موجباته، وذلك "كالشقاق" بين الزوجين والخوف من عدم إقامة حدود الله.

"و" أما "إن يكن" مباح ما "ليس له مخدوم" سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب "ففعله" أي هذا الصنف من المباح "كمثل ذا" الذي تقدم أنه مبغض، فهو "مذموم" شرعا "لأنَّهُ لهو" لعب "وشغل شاغل بغير ما ينال" أي يدرك ويحصل "منه طائل" أي أمر مفيد كالسعة والغنى والقدرة والفضل والعلو "كلاهما" أي الحكمين المذكورين في المباح الذي يخدم النقص والهدم، والمباح الذي يخدم شيئًا "مستند للخبر" أما الأول فهو مستند لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" وأما الثاني فمستند لقوله تعالى: {وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا} [الإسراء: ٣٧] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل لهو باطل إلا ثلاثة وهي اللعب مع الزوجة وتأديب الفرس واللعب بالسهام" أو كما قال - عليه الصلاة والسلام - وما نقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد. لأنَّهُ قطع للزمان فيم لا تترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وغير ذلك مما هو وارد في هذا الشأن من النصوص الشرعية والآثار.

"و" كذلك "يقتضيهما" يعني يحكم بصحتهما ويوجبهما "النظر" العقلي السليم، لأن في ذلك كله دفعا يعني للمصلحة وجلبا للمفسدة، وهو ما تحكم العقول السليمة بذمه،

<<  <  ج: ص:  >  >>