للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٨ - فِي شَأَنْهِ أَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ … لَيْسَ لَهُ تَعَيُّن عَلَيْهِ

٢٩١٩ - وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى … تَعَمُّقَا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِض

٢٩٢٠ - أَوْ كَانَ عَقْلُ سائِلٍ لَا يَحْتَمِلْ … جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ

" المسألة الثانية"

٢٩٢١ - وَكَثْرَةُ السُّوَالِ مِمَّا ذُمَّا … وَالنَّقْلُ فِيهِ مُسْتَفِيضٌ عَمَّا

٢٩٢٢ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ أَهْلِ الْبَقَرَهْ … فَإنَّهَا فِي شَأْنِهَا مُعْتَبَرَهْ

٢٩٢٣ - وَمُكْثِرٌ مِنَ السُّوَالِ يُزْجَرُ … وَإِنْ يَعُدْ فَمَا قَضَاهُ عُمَرُ

٢٩٢٤ - وإِنَّ مِنْ أَشَدِّهِ مَا يَرْجِعُ … إِلَى الْمَسَائِلِ التِي لَا تَنْفَعُ

٢٩٢٥ - أَوْ لِلْأغَالِيطِ التِي لَا تُعْتَبَرْ … وَكَمْ أَتَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مِنْ أَثَرْ

٢٩٢٦ - وَمِنْهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي الدِّينِ … كَقِصَّةِ الْهِلَالِ بِالتَّعْيِينِ

٢٩٢٧ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ فِي الْوَقْتِ … وَمَا لَهُ تَعَمُّق ذُو مَقْتِ

٢٩٢٨ - وَمَا يُرَى مِنْ بَعْدِ عِلْمِ مَا كَفَا … أَوْ مَا لَهُ تَشَابُة قَدْ عُرِفَا

٢٩٢٩ - وَمَا يُرَى صَعْبًا مِنَ الْمَسَائِلِ … وَهْيَ شِرَارُهَا بِقَصْدِ السَّائِلِ

٢٩٣٠ - وَكُلُّ مَا شجَرَ بَيْنَ السَّلَفِ … فَإنَّهُ أَمْرٌ بِالإِمْسَاكِ حَفِي

٢٩٣١ - وَكُلُّ مَا يُقْصَدُ لِلإِفْحَامِ … أَوْ طَلَبِ الظُّهُورِ فِي الْخِصَامِ

٢٩٣٢ - وَعِلَّةُ الْحُكْمِ الذِي لَا يُعْقَلُ … مَعْنَاهُ لِلْقَاصِرِ عَنْهُ يَسْأَلُ

٢٩٣٣ - وَمَا يُرَى الرَأْيُ بِهِ قَدْ نَابَا … مُعَارِضًا سُنَّةً أَوْ كِتَابَا

" المسألة الثالثة"

٢٩٣٤ - الْكُبَرَاءُ تَرْكُ الاعْتِرَاضِ … عَلَيْهِمُ يُحْمَدُ فِي الأغْرَاضِ

٢٩٣٥ - كَانَ الذِي يَصْدُرُ عَنْهُمْ يُفْهَمُ … مَعْنَاهُ أَوْ يَكُونُ لَيْسَ يُعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>