للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٦ - وَصَارَت المَقَاصِد الفَرْعِيَّة … مِنْ أَجْلِ ذَا خَادِمَة الأصْلِيَّة

" المسألة الثالثة"

١٠٧٧ - وَحَاصِل أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … ضَرْبَانِ ضَرْبٌ لِلْعِبَادِ آتِ

١٠٧٨ - وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقصُودُ … وَالآخَرُ الْعَكْسُ بِهِ مَوْجُودُ

١٠٧٩ - فَأَوَّلٌ لِمَا تَقَوَّى الدَّاعِي … لِجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطِّبَاعِ

وضوح أنه "صارت المقاصد الفرعية" هذه "من أجل ذا" الحال التي هي عليه "خادمة" للمقاصد "الأصلية" المذكورة. وهذا ظاهر لأن المقاصد الفرعية التبعية هذه وسيلة لإدراك المقاصد الأصلية المذكورة المقصودة للشارع بالذات، وآلة معدة لاقتناصها.

"المسألة الثالثة"

"المسألة الثالثة" في بيان أن الضروريات ضربان: "و" وبيان ذلك أن ما هو "حاصل" من جملة ما تقدم هو "أن الضروريات ضربان": أحدهما "ضرب للعباد" أي الخلق "آت" أي جاء بيانه أو جاء في الشريعة لأجل حظوظ الخلق في الدنيا "و" هذا الضرب "الحظ" ورغبة النفوس "فيه عاجل" يتمتع به في هذه الدنيا "مقصود" شرعا ذلك فيه - كما تقدم ذكره - وذلك كقيام الإنسان بمصالح نفسه، وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن، والمسكن واللباس، وما يلحق بها من المتممات، كالبيوع والإجارات، والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية (١).

"و" أما الضرب "الآخر" وهو الثاني فإنه على خلاف الأول إذ "العكس" لما تقدم "به" أي فيه "موجود" وذلك أنه ليس فيه حظ عاجل مقصود، سواء كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية: من الطهارة، والصلاة والصيام، والزكاة، والحج وما أشبه ذلك أو كان من فروض الكفايات كالولايات العامة: من الخلافة، والوزارة، والنقابة، والعرافة، والقضاء، وإمامة الصلوات، والجهاد، والتعليم، وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذ لو فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام. "فـ" أما الذي هو ضرب "أول" من هذين الضربين فإنه "لما تقوى الداعي" النفسي "لجلبه" وكسبه، وكان داعيا قاهرا للمكلف، من جهة سلطان ما جبل عليه الناس "من جهة الطباع"


(١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>