للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الطرف الثالث" فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقْتِدَاءِ به وفيه مسائل

" المسألة الأولى"

٢٧٤٩ - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالُ لِلْعَمَلْ … فِي غَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِذَا نَزَلْ

٢٧٥٠ - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا … بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كَمَا قَدْ وَرَدَا

٢٧٥١ - وَشَاهِدٌ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ … تَرَتُّبُ التَّقْوَى عَلَى التَّعْلِيمِ

" الطرف الثالث"

"فيما يتعلق بإعمال قول" وإفتاء "المجتهد المقتدى به، وحكم الاقتداء به" واتباعه "وفيه" يعني وفي هذا الشأن وبيانه نورد "مسائل" وهي تسع:

"المسألة الأولى"

منها في أن المقلد يجب عليه أن يسأل عما لم يعلمه من أمور دينه.

وبيان ذلك أن "حق المقلد" وحظه في سبيل كسب العلم الشرعي هو "السؤال" لأهل العلم، وذلك "لـ" أجل "العمل" والتفقه، وهذا ماض أمره "في غير ما يعلمه" من الأمور الدينية "إذا نزل" به وعرض له طلب إدراك حكمه الشرعي.

"فالله" سبحانه وتعالى "للعباد قد تعبدا" - الألف للإطلاق - يعني أنه جعل لهم ما يعبدونه به مشروطا بأن يكون ثابتا "بمقتضى" وبموافقة "العلم" الشرعي "كما قد ورد" عن الشارع.

"و" الدليل الذي هو "شاهد لـ" كون "العلم" هو المتصف "بالتقديم" على العلم طبعا، وشرعا هو "ترتب التقوى على التعليم" الوارد في قوله - تعالى -: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البَقَرَة: ٢٨٢] وهذا بناء على ما قرره الأئمة في صناعة النحو هنا، ومقتضاه أن الله يعلمكم على حال، فاتقوه، فكأن الثاني - أي التعليم - سبب في الأول - أي التقوى -، فترتيب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>