للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الطرف الثاني" فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتْوَاه، وفيه مسائل:

" المسألة الأولى"

٢٧١١ - مُفْتِي الْوَرَى وَارِثُ ذِي النُّبُوَّةِ … وَقَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الأُمَّةِ

٢٧١٢ - لِأَنَّهُ مُبَلِّغُ الأَحْكَامِ … نِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأَنَامِ

مالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس يعني العوام ويقول لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم هذا كلامه وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله أعلم (١).

"الطرف الثاني" ومتضمنه محصور "في" بيان "ما يتعلق بالمجتهد من أحكام" ترد عليه من جهة "فتواه". ولأجل النظر في هذا الشأن "و" إيراد هذا البيان "فيه" تورده هنا "مسائل" يفضي العلم بها إلى درك هذا المرأم، والقصد، وهي أربع مسائل:

"المسألة الأولى"

في أن المفتي قائم مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيان ذلك أن "مفتي الورى وارث ذي النبوة" صلى الله عليه وسلم "و" بذلك فإنه "قائم مقامه في الأمة" والدليل على ذلك أمور:

أحدها: كونه واسطة بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمته، "لأنه" أي المفتي "مبلغ الأحكام" الشرعة "نيابة عنه" أي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إلى الأنام" أي الخلق، لقوله - عليه الصلاة والسلام - "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بلغوا عني ولو آية"، وقوله: "تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم".

وإذا كان ذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي - عليه الصلاة والسلام -.


(١) الموافقات ٤/ ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>