للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٣ - وَشَارعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظَرِ … فَهْوَ لِهَذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي

٢٧١٤ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

ثانيها: النقل الشرعي في الحديث "أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وفي الصحيح بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وهو في معنى الميراث وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لقوله: {إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ} وقال في العلماء: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} [التوبة: ١٢٢] الآية وأشباه ذلك" (١).

"و" ثالثها أنه ناقل لبعض الأحكام و"شارع لبعضها" الآخر "بـ" حسب "النظر" والاجتهاد، وذلك لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام - على حد تعبير الشاطبي وكلامه - وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع حقيقة، فإذا كان المجتهد للمجتهد إنشاء الأحكام - كما يقول الشاطبي - بحسب نظره واجهاد "فهو" بهذا الوجه و"لهذا" السبب حقيق "باتباعه" و"حري" بالموافقة، فيما يفتى به وهذا كونه قائما مقام صاحب الرسالة، وكونه خليفة عنه على التحقيق، بل إن القسم الذي هو فيه مبلغ - أيضا - لا بد من نظره فيه من جهة تحقيق مناطها، وتنزيلها على الأحكام وكلا الأمرين راجع إليه فيها، فقد قام الشارع - أيضا - في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث: "أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه" "وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله - تعالى - وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] والأدلة على هذا المعنى كثيرة" (٢).

"ثم إذا ما" تقرر و"صح بالبرهان" ثبوته "فـ" إنه "ينبني عليه أمر ثان" وهو ما يورد في المسألة الولية:


(١) الموافقات ٤/ ١٧٨.
(٢) الموافقات ٤/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>