" الطرف الثاني" من الطرفين اللذين ذكر أن النظر يتعلق بهما، وهو معقود "في"ذكر "الأدلة" الشرعية "على التفصيل" بحيث يذكر كل دليل منها على حدة.
وفي ذلك يقال:"أدلة" الأحكام المنصوبة في "الشرع" لتؤخذ منها تلك الأحكام "على التفصيل" هي "أربعة" وذلك "بنسبة" أي اعتبار اتصافها بوصف "التأصيل" أي كونها أصولا عامة.
"أولها: الكتاب" العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "ثم السنة" النبوية "فالرأي" - أي القياس "والإجماع بعد" ذلك، فهذه "هذه" - الهاء للسكت والترتيب - هنا - بين الرأي والإجماع لفظي، إذ الإجماع مقدم على الرأي في القوة الحجية، كما لا يخفى.
"وقد مضى في" شأن "الرأي" أي القياس "والإجماع" على أنهما ليسا أصلين مستقلين في إفادة الأحكام الفقهية، إذ قد ثبت "ردهما لقسم" النص "ذي السماع" وهو نص الكتاب والسنة، إذ هما ليسا بحجة شرعية إلا بهما، ثم قصارى أمرهما الدلالة على ثبوت ما دلا عليه من حكم في النص الشرعي الذي هو في حقيقة الأمر دليل كل حكم شرعي على الإطلاق.
وإذا تقرر هذا "فلنقتصر لأجل ذا" الذي تقدم ذكره من رد الدليلين المذكورين إلى الكتاب والسنة "منهنه" أي الأدلة المذكورة على الحديث والكلام "على الكتاب" العزيز "مردفا" أي متبعا "بـ" الكلام على "السنة".