للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦١ - أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي … عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرٍ بَيِّنِ

٢١٦٢ - وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا

٢١٦٣ - إِذْ لَيْسَ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ … تَأْخِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ

دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣] وقوله - سبحانه - {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)} [آل عمران: ١٣٨] وقوله - تعالى - {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: ٤٤] وقوله سبحانه - {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢] {هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣)} [لقمان: ٣] وإنّما كان هدى لأنّه مبيّن، والمجمل لا يقع به بيان، وكلّ ما في هذا المعنى من الآيات وفي الحديث "تركتكم على البيضاء: ليلها كنهارها" وفيه "تركت فيكم اثنين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله وسنّتي" ويصحّح هذا المعنى قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩] ويدلّ على أنّهما بيانٌ لكلّ مشكل، وملجأٌ من كلّ معضل، وفي الحديث "ما تركت شيئا ممّا أمركم الله به إلّا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا ممّا نهاكم الله عنه إلّا وقد نهيتكم عنه" وهذا المعنى كثير فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بيّنته السنّة كبيانه للصّلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وللزّكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال وللحجّ إذ قال خذوا عنّي مناسككم وما أشبه ذلك ثمّ بين عليه الصّلاة والسّلام ما وراء ذلك ممّا لم ينصّ عليه في القرآن والجميع بيان منه عليه الصّلاة والسّلام … (١).

فإذا ثبت هذا فكلّ ما ورد في النّصوص الشّرعية وهو ممّا دلّ على مكلّف به فإنّه لا يكون إلّا محكما مبيّنا، فإن وجد فيها شيء ممّا هو مجمل فإنّه متّصل "أو متعلّق بما لا ينبني عليه تكليف" عملي، أو عقدي، وذلك "لأمر" يقتضي ذلك "بيّن" ظاهر "وذاك" الأمر هو "ما يلزم من" ذلك من "تكليف ما ليس يطاق و "هو أمر "امتناعه" هو القول الذي صحّ شرعا و"سما" رجحانه "إذْ ليس بالجائز" السّائغ "في" شأن "البيان" لما وقع به التّكليف "تأخيره" أي البيان "عن" وقت زمان "حاجة الإنسان" إليه. وهذا موضع قد تقدّم ذكره في مجاري الكلام على المتشابه والمحكم.


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>