للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الدليل الثاني: السنّة" وفيه مسائل:

" المسألة الأولى"

٢٤١٥ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ … أَوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي

٢٤١٦ - عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ … بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ

٢٤١٧ - وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ … إِطْلَاقُهُ مُقَابِلًا لِلْبِدْعَةِ

ولا يعرج على الاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل فإنها غير معتبرة. فعلى كل تقدير لا بدّ في كلّ قول يجزم به أو يحمّل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم. والله أعلم (١).

"الدليل الثاني السنّة" وفيه مسائل

"المسألة الأولى"

من الأدلة الشرعية "السنة" النبوية الشريفة "وفيه" يعني وفي بيان هذا الدليل وأحواله نورد "مسائل" وهي عشرة:

"المسألة الأولى" منها: في تعريف لفظ السنة وبيان ما يراد به، لأنه لفظ مشترك إصطلاحا. "و" بذاك فإنه "تُطْلَقُ" هذا اللفظة: أي لفظ "السنة إطلاقات" مختلفة، "أوّلها" إطلاقه "على الحديث" الوارد و"الآتي عن الرّسول" - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص، سواء "كان" ذلك الحديث "من" الصنف الـ "مبيَّن" - بفتح الياء - أي المفسّر "به الكتاب" العزيز - القرآن الكريم - "أو" كان "سوى" أي غير "مبيِّن" - بكسر الياء - له أي للكتاب. "وتارة يكون لفظ السنة إطلاقه مقابلا للبدعة" تقابل الضدين - وهذا هو الثاني من تلك الإطلاقات - فيقال: "فلان على السنة" إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولا، ويقال فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب (٢).


(١) الموافقات ٣/ ٣١٨.
(٢) الموافقات ٤/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>