للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣١ - حَاصِلُهُ مَا قَدْ يُرَى فِي الْوَاقِعِ … مُخَالِفًا فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارعِ

٦٣٢ - فِي نَفْسِ ذَاكَ الْفِعْلِ أَوْ فِي الْوَصْفِ … عَلَى الذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ

" المسألة الثالثة"

٦٥٣ - وَفيهِ تَفْصِيلٌ لِأمْرٍ بَادِ … بِنِسبةِ الْعَادِيِّ لِلْمَعَادِ

" حاصله" أي حاصل معنى البطلان هو "ما قد يرى" ويبصر "في الواقع" يتصف به كل ما كان من الأفعال "مخالفا في الحكم" الذي يترتب عليه "قصد الشارع" من ذلك الفعل، كالعبادة التي فعلت لنيل حظ دنيوي، كأن فعلت مراءاة، فإنها فعل باطل شرعا، لأنها على خلاف ما قصد من تشريعها، وهو التعبد بها، وتمحيصا للتقرب لله رب العالمين.

"في نفس ذاك الفعل" وفي حلب ماهيته، وحقيقته، "أو" وقعت "في الوصف" الخارجي المنفك عن حقيقتها، وإن كانت متصفة به. وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - التي الحكم فيها يطلب بالاجتهاد، وبذلك ذهب بعضهم إلى صحة تلك الصلاة بناء على اعتبار الانفكاك، لأنها بذلك موافقة للشارع، ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف. وذهب آخرون إلى اعتبار الاتصاف، فقالوا بالبطلان فيها.

وعلى كل حال فالحكم الفقهي في هذا الموطن فيه خلاف مبني "على" هذا "الذي لهم به" فيه يعني في تقرير حاله وبيان حقيقته "من خلف" وقد تقدمت صورته والجمهور على الصحة.

"المسألة الثالثة"

"المسألة الثالثة" في بيان أن البطلان بالمعنى الثاني وهو عدم ترتب الثواب وحصول الأجر من حيث وقوعه وعدم وقوعه بالنسبة للفعل العادي فيه تفصيل - أي الفعل العادي - من حيث وقوعه على أربعة أقسام: أحدها: أن يفعل بغير قصد. ثانيها: أن يفعل لقصد نيل غرض وحظ دنيوي فقط. ثالثها: أن يفعل مع استشعار الموافقة للشرع اضطرارا. رابعها: أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة للشرع اختيارا.

والحكم بالبطلان وعدمه يقرر في كل واحد من هذه الأقسام بناء على حاله، ووصفه. قال الناظم: "وفيه" أي الحكم بالبطلان "تفصيل" ثابت مسند "لأمر باد" ظاهر، وهو اختلاف الأحوال "بنسبة" الفعل "العادي" كالمعاملات "لـ" جزاء "المعاد" - بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>