للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[خطاب الوضع]

٤١٤ - أَمَّا خِطَابُ الوَضْعِ إِذْ يُقَرَّرُ … فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ

[الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل]

" المسألة الأولى"

٤١٥ - وَجُمْلَةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعُ … فَيُشْرَعُ الحُكْمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ

[خطاب الوضع]

"خطاب الوضع" وهو أن يرد الخطاب الشرعي بكون هذا الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا أو صحيحا، أو فاسدا. وهذا القسم هو الثاني من قسمي الأحكام الشرعية. قال الناظم: "أما خطاب الوضع إذ يقرر" بيان حاله والكلام على أنواعه وأحكامه "فـ" إنه "في فصول خمسة ينحصر" إذ يخص كل نوع منها بفصل.

"الفصل الأول في" الكلام على "الأسباب" وأحوالها، وأحكامها "وفيه" أي هذا الفصل تورد لبيان ما ذكر "مسائل": جمع مسألة وهي في الاصطلاح: القضية أو نسبتها التامة. "المسألة الأولى" في أن الأشياء الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما خارج من مقدور المكلف. ثانيها: ما يصح دخوله تحت مقدوره.

وفي بيان ذلك وحكمه قال الناظم: "وجملة" أي كل الأفعال ولو قال كل الأشياء لكان أولى، لأنَّهُ يشمل الأفعال وما سواها مما سيذكره، من الأسباب والشروط والموانع، فليس كل ما سيذكر من ذلك أفعالا بل فيه ما ليس فعلا، كما سنعرفه بالوقوف عليه "حيث" يعني في أي محل "تقع فيشرع الحكم لها" يعني لأجلها وفي الحقيقة لأجل وقوعها ووجودها - "أو يرفع" لأجل وجودها أو وقوعها، وهي على ضربين: الضرب

<<  <  ج: ص:  >  >>