للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦ - مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ … مُكَلَّفٍ فَهْوَ إِذًا ضَرُورِي

٤١٧ - وَذَاكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَبَا … أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا الحُكْمَ أَبَا

٤١٨ - مِثْلُ الزَّوَالِ سَبَبًا وَالرُّشْدِ … شَرْطًا وَكَالمَحِيضِ مَنْعًا يُبْدِي

٤١٩ - وَاعْتُبِرَ المَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ … مِنْ جِهَةِ الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ

٤٢٠ - مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الاِبْتِيَاعِ … لِمَقْصِدِ النَّسْلِ وَالاِنْتِفَاعِ

الأول "منهن" هو "ما يخرج" إيجاده وكسبه "عن مقدور" أي قدرة واستطاعة الشخص إلى "مكلف فهو" لأجل هذا وهو كونه خارجا عن القدرة "إذا ضروري" وجوده لحصول التكليف بما ينشأ عن وجوده من "وذاك" الضرب المذكور أصنافه ثلاثة، لأنَّهُ "قد يكون إما سببا" وهو: الوصف الظاهر المنبط المعرف للحكم "أو شرطا" وهو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته "أو مانعا" وهو الوصف الوجودي الظاهر المنبط المعرف نقيض الحكم، فكان صادا "الحكم إذ قد أبى" ومنع جريانه وقد لكون كلمة أبى هذه أتى بها لتميم البيت لأنها في المعنى مستغنى عنها - والمانع عند الأصوليين إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى مانع الحكم. ثم ذكر أمثلة هذه الأصناف فقال "مثل الزوال" في كونه "سببا" في وجوب الصلاة وكمثل العنت في كونه سببا في إباحة نكاح الإماء. "والرشد شرطا" في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرط في الثواب والعقاب "وكالمحيض منعا" مانعا من الوطء والطلاق والطواف ووجوب الصلوات، وأداء الصيام، وكالجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. "يبدي" أي يظهر. هذا هو بيان الضرب الأول وأمثلته "وهو ما لا يصح دخوله تحت مقدور المكلف" "وكالمحيض" الذي يفيد "منعا" للعبادة - الصلاة والصوم والطواف - و"يبديـ " ــه شرعا يعني يدل عليه.

وأما الضرب الثاني فهو ما يدخل تحت مقدور المكلف وفيه يقول الناظم: "واعتبر" أي راع الشيء "المقدور" على تحصيله بالإمكان "في" حال "التصريف" أي إعماله في بناء الأحكام التي تبنى عليه شرعا وقوله "التصريف" يعني تصريفه، فأل فيه نائبه عن الضمير من جهتين الأولى "جهة الخطاب" الوارد "بالتكليف" فيكون إما مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح والمفاسد جلبا أو دفعا، "مثل النكاح" فإنه مأمور به "أو الابتياع" أي الشراء "لمقصد النسل" راجع للنكاح "والانتفاع" راجع للابتياع.

<<  <  ج: ص:  >  >>