للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الخامسة"

٢٠٧٩ - وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَانًا يُطْلَقُ … فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقُ

٢٠٨٠ - وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُلَّ عَارِضْ … فَهْمًا إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ

٢٠٨١ - وَهْوَ مُكَذِّبٌ مَعَ التَّخَلُّفِ … وَمُوقِعُ الرِّيبَةِ وَالتَّوَقُّفِ

٢٠٨٢ - وَذَاكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ مِنَ النَّظَرْ … وَمُقْتَضىً مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ

٢٠٨٣ - وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الاِسْتِعْظَامِ … لِزَلِّة الْعَالِمِ فِي الأَنَامِ

٢٠٨٤ - مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا … بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَالاِهْتِدَا

٢٠٨٥ - وَالْحَاصِلُ الأفْعَالُ فِي التّأَسّي … أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي

٢٠٨٦ - لِذَا اعْتِبَارُ شَأْنِهَا تَأَكَّدَا … لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الاِقْتِدَا

٢٠٨٧ - وَكُلُّ مَا يَقُولُ أَوْ مَا يَفْعَلُ … لَهُ اعْتِبَارَانِ إِذَا يُفَصَّلُ

٢٠٨٨ - فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ … جَرَتْ عَلَى الأَحْكَامِ فِي التَّصْرِيفِ

٢٠٨٩ - وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبَيِّنَا … لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا

٢٠٩٠ - فَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ مُقَسَّمُ … فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ

٢٠٩١ - وَهْو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشْرُوعُ … فَغَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَمْنُوعُ

٢٠٩٢ - وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَقْرِيبُ … يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ

" المسألة السّادسة"

٢٠٩٣ - وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ … أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْوُجُوبِ

٢٠٩٤ - فِي قْولٍ أَوْ فِعْلٍ لِذَاكَ قَادَا … كَعَدَمِ التَّسْوَيةِ اعْتِقَادَا

٢٠٩٥ - إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ … غَيْرِ مُخِلٍّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ

٢٠٩٦ - وَذَاكَ مِثْلُ تَرْكِ الاِلْتِزَامِ … لِفِعْلِهِ وَلَا عَلَى الدَّوَامِ

٢٠٩٧ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ كثِيرٌ مُعْتَبَرْ … وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>