للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة السادسة"

٦٠٥ - ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الْوَضْعِ

بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام. فالحول كله كأنه وقت - عند هذا القائل - لوجوب الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة. وأما الإخراج قبل الحول بيسير - على مذهبنا - فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه؛ فشرط الوجوب حاصل، وكذلك القول في شرط الحنث: لمن أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها. وأما مسألة الزهوق، فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية، لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه؛ إذ العفو بعده لا يمكن، فلا بد من وقوعه قبله إن وقع؛ ولا يصح أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته. ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال، فجاز عفوه مطلقا؛ كما يجوز عفوه عن سائر الجراح، وعن عرضه إذا قذف؛ وما أشبه ذلك، والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق؛ ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان. وأما مسألة تمليك المرأة، فإنها لما اسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه، ولم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم الإسقاط وهو فقه ظاهر (١).

"المسألة السادسة"

"المسألة السادسة" في أن الشروط المعتبرة في المشروطات على ضربين:

أحدهما: ما كان راجعا إلى خطاب التكليف - إما مأمورا بتحصيلها - كالطهارة للصلاة، وما أشبه ذلك - وإما منتهيا عنها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول وما أشبه ذلك.

ثانيها: ما يرجع إلى خطاب الوضع، كالحول في الزكاة.

قال الناظم: "ثم الشروط في اعتبار الشرع ترجع إما لخطاب الوضع"، وذلك


(١) الموافقات ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>