للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - إِذْ لَوْ بَدَا الْمَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ … يَكُنْ بِهِ شَرْطًا فَكَانَ كالْعَدَمْ

٦٠٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فِي الْفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ

٦٠٤ - كمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ … يُجِيزُ وَالْعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ

فرق "إذ" تعليلية "لو بدا" أي ظهر ووقع "المشروط دون" وجود "الشرط" أي شرطه "لم يكن به" أي فيه - أي المشروط - "شرطا" وإنما هو شيء زائد "فكان" وجوده "كالعدم" أي كعدمه؛ والمفروض أنه شرط فيه. وأيضا فلو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف عليه معا. وذلك محال، وأيضا فإن الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره، فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا، وغير واقع، وذلك محال.

"و" أما "ما أتى" عن بعض أهل العلم وهو "يوهم" صحة "غير ما ذكر في "مسائل "الفقه" أنه "لا ينقضه" أي لا ينقض ما ذكر، من أن السبب لا تأثير له إلا بشرطه - ولا يعارضه "إذا اعتبر" وتؤمل حاله، وذلك "كمثل" مسألة "تقديم الزكاة" قبل الحول "عند من يجيز" ذلك من العلماء كالحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة، وبعض المالكية "و" مسألة تقديم "العفو" عن القتل قبل زهوق روح المقتول فقد أجيز هذا العفو وإن كان حق العفو عن القتل لا يثبت ولا يحصل لولي الدم زهوق الروح "و" مسألة "ما" من الأمور "الشرط" قد "اقترن" كالنكاح إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيدها عقدة هذا النكاح - العقد - إن شاءت طلقت، وإن شاءت أبقت، فاستأذنها الزوج في التزويج،، فأذنت له، فلما تزوجها أرادت صاحبة الشرط أن تطلق عليه. قال مالك: ليس لها ذلك بناء على أنها قد أسقطت ما شرط لها بعد جريان من السبب وهو التملك وإن كان ذلك الإسقاط قد وقع قبل حصول الشرع، وهو التزويج. وما أشبه ذلك من المسائل من كل ما عمل بالسبب مع فقد شرط العمل بمقتضاه. فهذا كله غير مناقض - كما تقدم ذكره - لهذه القاعدة المقررة في هذا الشأن وهي أن السبب لا تأثير له إلا بوجود الشرط الذي يتوقف تأثيره عليه وإنما لم يكن ذلك مناقضا لهذه القاعدة لأنه بني الحكم فيه على أخرى.

أما من قدم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا - من غير مذهبنا - فبناء على أنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>