للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٣ - وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعٍ سَابِقَا … فَذَاكَ بِالأوَّلِ يُلْفَى لَاحِقَا

" فَصْلٌ"

١٠٥٤ - وَظَاهِرٌ أَنَّ الْهَوَى إِنِ اتُّبِعْ … نَهْجٌ لِمَا قَدْ ذُمَّ شَرْعًا وَمُنِعْ

١٠٥٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ … فِي ضِمْنِ مَا يُلْفَى مِنَ الْمَحْمُودِ

" و" أما "إن يك" إتباع "الهوى" غالبا "لشرع" يعني لما شرع في محل ذلك العمل من حكم و"سابقا" عليه في قصد ونية العامل، وصار أمر الشارع كالتبع "فـ" أن "ذاك بـ" القسم "الأول" وهو ما كان الهوى هو المتبع فيه صرفا من غير أي التفات إلى الجهة الشرعية "يلفى" أي يوجد "لاحقا" لأنه مثله من حيث أن الهوى هو المحكم فيهما في واقع الأمر.

وعلامة الفرق بين ما سبق فيه الهوى أمر الشارع وغلب، هو تحري قصد الشارع وعدم ذلك. فكل عمل شارك العامل فيه هواه، فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع فالغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع. وإن لم يكف عند ورود النهي عليه، فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع تبع لا حكم له عنده، فواطئ زوجته وهي طاهر، محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه، أو لإذن الشارع، فإن حاضت فانكف دل على أن هواه تبع، وإلا دل على أنه السابق (١).

"فصل"

ومما ينبني على ذلك - أيضا - أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود.

"وظاهر" من واقع الحال - حال المكلف وشهواته - "أن الهوى إن اتبع" وحكّم سلطانه، لكان مفضيًا إلى التهلكة، لأن اتباعه "نهج" سبيل موصل "لما قد ذم" - بالبناء للمفعول - "شرعا ومنع" أي حرّم "وإن يكن" ذلك الإتباع "يبرز" ويظهر "في الوجود" وواقع الأمر، وهو "في ضمن ما يلفى" أي يوجد "من" العمل "المحمود" لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا.


(١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>