للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" فصل"

١٥٦٨ - ثُمَّ مِنَ الأفْعَالِ مَا يَصِيرُ … وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ

ذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني.

قيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمئلازمة لحصولها في زمنين وفى حالين وفى مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتَّى صار أحدها كالوصف للآخر فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، ولا يدخل مثله تحت الآية وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب به، فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة، فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها الاعتبار الذهني في الجملة والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية (١).

"فصل"

"ثم" بعد تقرير ما تقدم يرد على الأذهان هنا استفسار، وهو أن المرء قد يجمع بين وصفين سلبيين كانا أو وجوديين أو مختلطين متلازمين فيحدث منهما فعل واحد موصوف فهل كل وصفين اجتمعا في الشخص يتزاحمان بحيث يكون أحدهما وصفا للآخر كما تقدم في شأن الجمع بين الصلاة والغصب، إذا وصفت فيه الصلاة بأنها فعل موصوف بوصف منهي عنه وهو الغصب، أم أن ذلك ليس على الإطلاق فيكون المصير في شأنه إلى التفصيل هو الصواب؟

نعم، الحق في ذلك هو التفصيل، والذي بيانه هو أن "من الأفعال ما" إذا اجتمع مع غيره فإنه "يصير وصفا له" وبذلك فله "في غيره" ذاك "تأثير" معتبر شرعا - كالجمع سن الصلاة وما لا يشرع فيها من فحل، وهذا التأثير لا يحصل ولا يتصور إذا لاحظنا جهة معقولية ذلك الفعل، لأنَّهُ لا ينظر فيها إلى ما يكون عليه في الخارج من حال،


(١) الموافقات ٣/ ٢٥ - ٢٦ - ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>