للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة"

٩٧٦ - وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ … فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ

٩٧٧ - أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ … تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ

٩٧٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ … أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ

٩٧٩ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ … لَاكِنْ لِلأعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ

الشرعيين به، وهما يقتضيان ترتب الجزاء على ما تعلقا به.

"المسألة الخامسة"

في حكم ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه شاق عليه "و" أما "ما" أي الذي هو "من" النوع "المقدور" عليه للمكلف، ولكنه "شق أمره" أي أمر الإتيان به "فـ" هو - أي هذا الذي يشق - أمره ليس ضربا واحدا حتى يتحد حكمه، وإنما هو "أضرب" أي أنواع أربعة في الجملة "كل" منها "سيأتي ذكره" وحكمه بالتفصيل في هذه المسألة وفي المسائل الواردة بعدها "أولها" أي أول هذه الأنواع هو الشاق الخاص بالمقدور عليه "الخارج عن معتاد تصرفات" أعمال "سائر" جميع "العباد" وذلك لأنه يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. وهذا النوع على صنفين أحدهما: أن يكون أمر المشقة فيه مختصا بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيه.

ثانيهما: ألا يكون مختصا، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة. "فإن يكن" الأمر المكلف الشاق من الصنف الأول وهو "ما قد يشق" لكن ثبوت المشقة فيه ما عم بل هو "فيه" قد "خص أعيان" ذوات "الأفعال" المكلف بها كالصوم في السفر والمرض وإتمام الصلاة في السفر "فذا" الضرب حكمه مقرر في "باب الرخص" فكان القصر والفطر الحكم فيما ذكر. "و" إما "إن يكن" من الصنف الثاني وهو ما "ليس له اختصاص" بأعيان الأفعال المكلف بها، ثم هو لو فعل مرة واحدة ما وجدت فيه المشقة "لاكن" يحصل "لـ" كليات "الأعمال به" بسببه "انتقاص" لأنها تصير شاقة ليس من جهة فعلها مرة واحدة بل

<<  <  ج: ص:  >  >>