للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الخامسة"

١١٠١ - وَالْفِعْلُ إِنْ وَافَقَ فِي الْوُقُوعِ … الْمَقْصِدَ الأصْلِيَّ فِي الْمَشْرُوعِ

فوق ما يلزمهم لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم فأين الحظ هنا بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على الانفاق في كل ما لهم إليه حاجة فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها فإن قيل في مثل هذا إنه تجرد عن الحظ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي وهذا هو الحظ المذموم إذا لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشى في شهواتها ولا كلام في هذا وإنما الكلام في الأول وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة على المسلمين بل هو وال على مصلحة نفسه وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة ونحوها (١).

"المسألة الخامسة"

في أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإنه إما أن يكون واقعا على وفق المقاصد الأصلية، أو المقاصد التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع.

"والفعل إن" أتى به المكلف وقد وافق مقصده فيه المقصد الشرعي منه، فإنه إما أن يكون قد وافق فيه المقصد الشرعي الأصلي - كالنسل الذي هو المقصود الأصلي من النكاح - وإما أن يكون قد وافق فيه المقصد الشرعي التبعي منه - كالاستمتاع الذي هو المقصد التبعي من النكاح -. فإن يكن مقصد المكلف ذاك قد "وافق في الوقوع المقصد الأصلي في" ذلك الفعل "المشروع".


(١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>