في أن الأحكام الشرعية باعتبار مقتضى درجة الخطاب الشرعي الدال عليها تنقسم باعتبار ذلك المقتضى إلى الأحكام الأربعة المعروفة، وقد تنقسم إلى واجب؛ ومحرم فقط باعتبار آخر.
وبيان ذلك أنه "قد مر" ومضى قبل في المسألة الثالثة عشرة "أن" درجة مقتضى "الأمر" الشرعي ليست واحدة "و" كذلك "النهي" في هذا الشأن، فهما "معا" في ذلك "ليسا على حد سواء" أي متساو "وقعا" ووجدا، بل مقتضى كل واحد منهما على مراتب حصلت على حسب المصالح الناشئة من امتثال الأمر، واجتناب النهي، والمفاسد الناشئة عن ذلك.
"ومن هنا" وبناء على هذا الاعتبار والتقدير "فليتصور" ويدرك "مقتضى" ومعنى "ما جاء في "الشريعة من "تنويع" يعني من حصر أنواع "جنس الاقتضاء" أي الطلب الشرعي في أنواع، وقسمه إلى ذلك، فإنه مقسوم "إلى كراهة" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي تركه اقتضاء غير جازم.
"وللتحريم" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي تركه اقتضاء جازما "و" إلى "الندب" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي فعله اقتضاء غير جازم؛ "و" إلى "الوجوب" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي فعله اقتضاء جازما، وذلك "بالتقسيم" المبني على ما تقدم ذكره من الإقتضاء "و" قد يؤخذ "الاقتضاء" الشرعي باعتبار آخر "ثان و" هو "ملحظ" أي اعتبار "مخصص" إذ هو مبني على طرح ما تقدم اعتباره من تفاوت المصالح المذكورة، وعلى الاقتصار على اعتبار الإقتضاء المجرد - الطلب الشرعي المجرد - وبذلك يبقى الحكم تابعا لذلك للاقتضاء الذي ليس إلا "قسمان