للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧١ - وَإِنَّ لِلصِّحَّةِ فِي الْعَادَاتِ … كَذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَأتِي

[الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل]

" المسألة الأولى"

٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا

٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْر بِذَاكَ الأمْرِ

أي ثواب. وأجر بخلاف ما هو مباح بالجزء فقط غير مطلوب بالكل كسماع تغريد الطيور، فإنه صحيح بالاعتبار الدنيوي فقط. هذا ما يتعلق بالبطلان بالمعنى الثاني - وهو عدم ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة في شأن الفعل العادي.

في ذكر ما يتعلق بالصحة بالمعنى - الاعتبار - الثاني وهو ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة "وإن للصحة" بالاعتبار الثاني "في العادات كذاك تقسيم وسوف يأتي" ذكره في كتاب المقاصد إن شاء الله تعالى.

الفصل الخامس في العزيمة والرخصة وفيه مسائل

"المسألة الأولى"

"الفصل الخامس" من قسمي الخطاب "في" ذكر "العزيمة والرخصة" وفيه أي هذا الفصل "مسائل" في أن العزيمة هو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. و "عزيمة الأحكام" يعني الأحكام التي هي عزيمة - ففيه إضافة الصفة للموصوف - هي "ما قد شرعا" حال كونه "كلية" تعم كل الأفراد والأزمنة والأمكنة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية "بدءا" بأن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، أو سبقها ونسخ، فكل ما كان على هذه الصورة فإنه عزيمة "بحيث وقعا" أي في كل موضع وقع وحصل. وبهذا وما سبقه تميز العزيمة وتعرف "و" أما "الرخصة" فهي الحكم "المشروع عند" حصول "عذر يشق أمره" أي حاله على المكلف "بذاك" أي في ذاك "الأمر" الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>