للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٥ - وَتَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ … إِنْ كَانَ بَاطِل بِالإِطْلَاقَيْنِ

٦٦٦ - فَالْفِعْلُ لِلْمُبَاحِ أَوْ تَرْكٌ لَهُ … مِنْ جِهَةِ الْحَظِّ لِمَنْ أَعْمَلَهُ

٦٦٧ - يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأُخْرَى … إِذْ لَا يُفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا

٦٦٨ - فَإنْ يَكُنْ فِي الْحَظِّ قَدْ تَحرّى … نَيْلَ الذِي الإِذْنُ بِهِ استَقَرَّا

٦٦٩ - دونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ شَرْعًا وَأَتَى

٦٧٠ - وَمِثْل ذَا الإِبَاحَةُ الْمَطْلُوبَةْ … بِالْكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةْ

" و" كذلك "ترك" القصد إلى "الامتثال في الوجهين" وهما فعل المأمور به وترك المنهي عنه "إن كان" أي حصل ووقع من المكلف، فإن فعله ذاك "باطل بالإطلاقين" وهما عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، وعدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة. وإذا تقرر هذا في أمر المأمور به والمنهي عنه وعرف به حكمهما في هذا الشأن استقل الكلام في هذا القسم بعد هذا بفعل المباح لما في حكمه من تفصيل "فالفعل للمباح أو ترك له من جهة الحظ" والغرض النفسي فقط "لمن أعمله" وقصده مجردا من أي اعتبار آخر سوى ما ذكر يحتمل في النظر ثلاثة أوجه: أحدها أنه "يبطل باعتبار حال" الدار "الأخرى" الآخرة "إذ لا يفيد ذاك" في فعل المباح وهو نيل الحظ "أجرا" حسنا، وثوابا، إلا أنه أي فعل المباح على هذا الوجه - صحيح باعتبار حال الدنيا، لأنه تترتب عليه آثار فعل المباح الدنيوية. ثانيهما: أنه صحيح بالاعتبارين الدنيوي والأخروي إن كان مع تحري المأذون فيه "فإن يكن" فاعل المباح "في" نيل "الحظ" أي حظه "قد تحرى" وقصد "نيل" المباح "الذي الإذن" الشرعي "به" أي فيه "استقرا" وثبت "دون" ما "سواه" مما لم يرد فيه ذلك الإذن "فهنا" في هذا الوجه، "قد ثبتا" وحصل "ترتب الثواب" والأجر "شرعا وأتى" وعلى هذا نبه الحديث الذي رواه مسلم في الأجر في وقاع الزوجة، وقولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ومثل ذا الإباحة المطلوبة بالكل فعلها به مثوبة وإن للصحة في العادات كذلك تقسيم وسوف يأتي.

"و" الوجه الثالث "مثل ذا" أي هذا الوجه الثاني في كونه صحيحا بالاعتبار - أيضا - وهو ما كانت "الإباحة" فيه "المطلوبة" شرعا "بالكل" كالأكل والشرب، وإن كانت الإباحة فيه بالجزء غير مطلوبة، "فعلها" أي إتيان هذه الإباحة المطلوبة بالكل "به" أي فيه "مثوبة"

<<  <  ج: ص:  >  >>