لم يمكنه بالزنى لامتناعها، أو لمنع أهلها، عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد فهذا وما شابهه باطل، فإنه لا يترتب عليه أي ثواب أو أجر في الآخرة - كما تقدم ذكره -.
"و" كذلك "ترك ما كان" تركه "من المحارم" أي المحرمات، مع استشعار الموافقة الشرعية في ذلك لكن ليس عن قصد إلى هذه الموافقة، ولا اختيارا لها، وإنما كان ذلك لا اضطرار إليها بموجب ما مثل "خوف افتضاح" وسوء ذكر بين الناس "أو" خوف "عقاب" أي عذاب "حاكم" أو ما أشبه ذلك "فكلها" أي ما ذكر من هذه الأفعال والتروك وما أشبهها "باطلة" أي فاسدة "المتات" أي الوسيلة وما توصل به إلى ذلك "فإنما الأعمال بالنيات" كما قال - عليه الصلاة والسلام.
"و" أما القسم الرابع وهو "الفعل للشيء مع استشعار توافق" حاصل مع قصد الشارع من تشريع ذلك الفعل وكان ذلك التوافق "بحكم الاختيار" والقصد من المكلف له. "كفاعل" الفعل "المباح بعد علمه بأنه مخير في حكمه" فما اختاره في شأنه من فعل أو ترك فذاك هو حكمه، وبناء على كونه مخيرا فيه - مباحا - فعله، حتى إنه لو لم يكن مباحا ما فعله. "فذا" أي هذا القسم هو "الذي فيه" لا ينظر في المأمور به إذا فعل بقصد الامتثال، ولا في المنهي عنه إذا ترك كذلك، وإنما "تعين النظر" فيه "فيما أبيح لا سواه" مما ذكر "إن ظهر" ووقع، وإنما لا ينظر في المأمور به ولا في المنهي عنه إن فعلا على الوجه المذكور "إذ امتثال الأمر""و" كذلك امتثال "النهي معا بالاعتبارين" أي المذكورين وهما ترتب آثار العمل على الفعل في الدنيا، وترتب آثار العمل عليه في الآخرة "صحيح تبعا" أي على التوالي في الدنيا والآخرة.