للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥ - بَلْ هُوَ مَوْكولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَالشَّانِ فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ

٣٠٦ - أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْس فِي اسْتِطَاعَهْ … مِنْ كَوْنهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ

٣٠٧ - وَمَعَ ذَا لَوْ كَانَ شَرْعًا يُطْلَبُ … لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ

٣٠٨ - فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ … نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ

" فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد"

أن المباح هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك.

"بل هو موكول" أي مسند أمره "إلى المكلف" فإن شاء أن يفعله فعله، وإن شاء أن يتركه تركه "كالشأن" أي يعني الحكم الذي ورد "في مكفرات الحلف" اليمين، وهو الاختيار بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، "أو لازم" يعني أنه إن لم يكن المباح موكولا إلى اختيار المكلف مع تحقق كونه مستوى الطرفين: الفعل والترك شرعا، فإنه يرد هنا لازم، وهو فعل "ما ليس في استطاعة" المكلف فعله ولا هو معقول في ذاته، وهذا اللازم الدال على استحالة آت "من كونه" إن قلنا أنه مطلوب الترك "معصية" وإن قلنا أنه مطلوب الفعل "طاعة" فيكون من فعله مطيعا بفعله، ومن تركه مطيعا بتركه من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق، ولا معقول في نفسه. "و" يزاد "مع ذا" هذا الدليل دليل آخر وهو أنه "لو كان" المباح "شرعا يطلب لعد طاعة" يكون "بها التقرب" لله رب العالمين فكان أي فصار"لازما" واجبا شرعا "على الإطلاق" إذا كان "نذرا" سواء نذر فعله أو تركه "وما يلزم" أي ليس يجب شرعا "باتفاق" أي بإجماع المسلمين. فناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، وهو ترك ذلك المباح، وأنه كناذر فعله، وفي الحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فلو كان المباح طاعة للزم بالنذر، لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة.

"فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد"

ذهب الكعبي عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني أحد أئمة الاعتزال إلى أن كل مباح عند النظر إليه بانفراد يظهر بأنه واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. وباعتبار أنه حسن، وباعتبار أنه من أضداد الحرام. والأصوليون على رد هذا الرأي. متفقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>