للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩ - وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شَأْن الطَّلَبْ … لِلْفِعْلِ مَرْدُودٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبْ

٣١٠ - وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ … وَالزُّهْدُ مَطْلُوبٌ بِحُكْمِ الْقَصْدِ

٣١١ - فَإنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ … مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ

٣١٢ - وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ … تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِزٌ لِمِثْلِهِ

٣١٣ - وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ … فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ

٣١٤ - لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ … وَلَا قَرَائِن وَلَا لَوَاحِق

قال الناظم: "ومما رأى الكعبي" وذهب إليه "في شأن" شمول "الطلب للفعل" المباح بناء على أن كل مباح به يحصل ترك الحرام، وترك الحرام واجب فيكون كل مباح واجبا إذن رأي "مردود" وغير مقبول وذلك لما يفضي إليه ذلك من القول "بـ" جواز "ترك الواجب" بناء على أن المباح يجوز تركه، فلو كان واجبا لكان ترك الواجب جائزا، وهذا باطل بالاتفاق "ولا" يصح أن "يقال: الترك" للملذات والشهوات هو "باب الزهد" الذي هو من الرغبة والحرص على الدنيا "والزهد مطلوب" شرعا "بحكم" ومقتضى "القصد" إليه، وإتيانه بنية التقرب به إلى الله - سبحانه - وإنما لا يصح هذا ولا يجري حكمه "فإنه" - الفاء تعليلية - أي لأنه "معارض بما سلف" ذكره يشير إلى ما ذكره صاحب الموافقات وتركه الناظم اختصارا "من فعله" أي المباح وإتيانه المنقول "عن الرسول" صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويأكل اللحم، ويختص بالذراع، وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء، وينقع له التمر والزبيب، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء "و" كذاك عن "السلف" الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين "و" يزاد على هذا أن "الزهد أن ينظر لحكم" ومقتضى"أصله" وحقيقته التي هي الرغبة عن ملذات الدنيا، يلفى أنه ما هو إلا "ترك" فعل "المباح جائز" فعله وتركه "لـ" مباح آخر "مثله" فالإمساك الانكفاف عن الملذات المباحة أمر مباح جائز فعله وتركه. "ومع ذا" كله "الكلام" في أصل هذه المسألة "إنما وقع" وسيق "في مطلق المباح" أي فيما يطلق عليه لفظ المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، "حيثما" أي في أي موضع "يقع" ويرد "لا" أن كلامنا "في" المباح "الذي تدخله سوابق" كالمال إذا سبق جمعه قصد محرم - هذا ما ظهر لي مثالا والله أعلم "ولا" في الذي تصبحه "قرائن" يعني أمورا مقارنة له كالخيل إذا ربطها صاحبها تعففا، ولكنه نسي حق الله في رقابها "ولا" في الذي تلحقه "لواحق"

<<  <  ج: ص:  >  >>