١٨٩٧ - وَمَا يُرَى فِي خَارجٍ بِحَالِ … كَعَكْسِهِ الْخَالِصُ لِلْحَلَالِ
١٨٩٨ - فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ … الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ
١٨٩٩ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ … ذَا جَانِبَيْنِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ
١٩٠٠ - بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ … فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ
١٩٠١ - إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى … خِلَافِ مَا الْعُوْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا
١٩٠٢ - وَلانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ … بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ
١٩٠٣ - يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا … تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا
١٩٠٤ - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ … فَهْوَ مَحَلُّ لاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ
" المسألة التاسعة"
١٩٠٥ - وَلْنُطْلِقِ الأمْرَ اصْطِلَاحًا هَا هُنَا … عَلَى الذِي الشَّارعُ فِيهِ أَذِنَا
١٩٠٦ - فَفِي وُرُودِ الأمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى … شَيْئَيْنِ كُل مِنْهُمَا تَأَصَّلَا
١٩٠٧ - وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ … تَلَازُمٌ عُرْفِيٌّ أَوْ وُجُودِي
١٩٠٨ - بَلْ ذَاكَ نَاشِئٌ مِنَ الْمُكَلَّفِ … بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ
١٩٠٩ - كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ … الإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ
١٩١٠ - فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ التَّأْثِيرِ … مَا لَيْسَ لِلتَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ
١٩١١ - وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ … مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ
١٩١٢ - فَصَارَ كَالتَّلَازمِ الْوُجُودِي … بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ
١٩١٣ - مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الاِنْفِرَادَ … بَاقٍ فَصَارَ مَوْضِعَ اجْتِهَادِ
١٩١٤ - إِذْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَوْلَى … مِنْ غَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا
" المسألة العاشرة"
١٩١٥ - وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأصْلِيَيْنِ فِي … فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ