للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٥ - يُنْظَرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ … وُجُودًا أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ

١٨٧٦ - وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ … لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْدًا مَنْ سَلَفْ

١٨٧٧ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوعِ … لِلْحُكْمِ فِي الْتَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ

١٨٧٨ - وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا … يَرَى أَنَّ النَّهْيَ مِمَّا قُصِدَا

١٨٧٩ - وَحَالُ مَتْبُوعٍ وَحَالُ تَابِعِ … بَادٍ مِنَ الأُصُولِ وَالْمَنَافِعِ

١٨٨٠ - كِلَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ … وَيُتْبَعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ

١٨٨١ - لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهْ … أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهْ

١٨٨٢ - أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ … لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ

١٨٨٣ - فَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّ الأصْلَا … مُتَّبَعٌ لِكَوْنِهِ اسْتَقَلَّا

١٨٨٤ - وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ … فِي الْحُكْمِ وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ

١٨٨٥ - فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ … عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لاتِّبَاعِهِ

١٨٨٦ - وَثَالِثٌ مُبَايِنٌ لِلأَصْل … لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ

١٨٨٧ - وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ … وَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ

١٨٨٨ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … بِمَا مِنَ أَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرْ

١٨٨٩ - إِذْ لَهُمَا تَجَاذُبٌ فِي الأمْرِ … لَيْسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يَجْرِي

١٨٩٠ - وَكَمْ لِهَذَا الأصْلِ مِنْ فَوَائِدَ … عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ

١٨٩١ - مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأشْيَاءِ … لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الأنْحَاءِ

١٨٩٢ - مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ … وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُقْتَفِرَهْ

١٨٩٣ - كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ … فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ

١٨٩٤ - وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ … مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأثْمَانِ

١٨٩٥ - وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ … عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ

١٨٩٦ - وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ … أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>