للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" فَصْل"

١١١١ - إِذَنْ فَأَصْلُ الطَّاعَةِ الْكُلِّيَّهْ … فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ

١١١٢ - وَالأصْلُ فِي كَبَائِرِ الآثَامِ … خِلَافُهَا بِالْقَصْدِ وَالإِقْدَامِ

" المسألة السادسة"

١١١٣ - وَمَا أَتَى بِوَفْقِ تَابِعِيِّ … فَإنْ يَكُنْ مَعْ صُحْبَةِ الْأصْلِيِّ

١١١٤ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَثَلْ … وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ

فصل: في قاعدة تبنى على ما تقدم وهي:

أنه إذا علم هذا الذي تقرر فيما سبق ذكره "إذن فأصل الطاعة" المطلوبة شرعا "الكلية" الناظمة لكل ما يطلق عليه هذا اللفظ في التكاليف ومواقع الأحكام الشرعية إنما هو أمر محصور "في اللحظ" والاستحضار في أثناء كسب الأعمال، "لـ"هذه "المقاصد" الشرعية "الأصلية" والقصد إليها في مجاري الإتيان بها - بتلك الأعمال. "و" كذلك "الأصل في كبائر الآثام" أي الذنوب فإنه "خلافها" أي مخالفتها - مخالفة هذه المقاصد - "بالقصد" والتحري من المكلف "و" بـ"الإقدام" منه على تلك المخالفة. ويتبين لك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا فإنك تجده مطردا إن شاء الله - تعالى - (١).

"المسألة السادسة"

"و" هي إن "ما أتى" ووقع من عمل "بوفق" يعني: على وفق مقصد شرعي "تابعي" فإنه لا يخلو إما أن يصاحبه القصد إلى المقاصد الأصلية وإما أن لا يصاحبه.

"فإن يكن" ذلك العمل قد وقع "مع صحبة" المقصد الشرعي "الأصلي" من ذلك العمل - كأن يقصد من التزوج النسل والاستمتاع معا - "فذاك" عمل من أتاه فإنه "لا إشكال" حقيقي في "أنه" قد "امتثل" أمر الشارع فيه "وإن" كان قد "سعى للحظ" النفسي "في ذاك العمل" لعدم التنافي بين القصد لحظ النفس والامتثال في هذا المقام.


(١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>