للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة العاشرة"

كان في الأمور العادية أو في العبادات. وهذا مقرر وثابت بأدلة: منها: عموم التشريع في الأصل كقوله - تعالى -: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعرَاف: ١٥٨] {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سَبَأ: ٢٨] {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: ٤٤] وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة وقد جاء في الحديث "بعثت للأحمر والأسود".

ومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك.

ومنها: أن الله تعالى قال {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزَاب: ٣٧] الآية فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي فقال {لِكَيْلَا} [الأحزَاب: ٥٠] ولذلك قال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزَاب: ٢١] هذا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بأشياء كهبة المرأة نفسها له وتحريم نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله، فالقول كقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" وقوله: في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس عامة، "بل للناس عامة" كما في قضية الذي نزلت فيه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هُود: ١١٤] وأشباهها، وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس، كما ظهر في حديث الإصباح جنبًا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين، وقوله: "إني لأَنْسَى أو أُنَسَى لأسُنَّ " وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" "وخذوا عنى مناسككم" وهو كثير (١).

"المسألة العاشرة"

في أن الأدلة الشرعية على ضربين:


(١) الموافقات ٣/ ٣٧ - ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>