للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِسْم الثَّانيِ مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ فِي مَا يَرْجِعُ إِلى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ في التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

" المسألة الأولى"

١٣١٣ - وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ … مِنَ الْعِبَادِيَّاتِ وَالعَادَاتِ

١٣١٤ - وَكمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

١٣١٥ - يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ

١٣١٦ - وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ … أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ

القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف

وفيه مسائل: "المسألة الأولى"

وهو معقود "في" بيان "ما" من الأحكام والمسائل "يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف" الشرعي "وفيه" أي هذا القسم تذكر وتورد "مسائل" وهي اثنتا عشرة مسألة.

"المسألة الأولى" منها في تقرير "و" بيان الأصل المعروف الوارد في قوله - عليه الصلاة والسلام - "إنما الأعمال بالنيات" سواء منها ما هو "من العباديات" كالصلاة، والصوم "و" ما هو من "العادات" كالمعاملات، ووسائل كسب المعاش فالمقاصد معتبرة في التصرفات "وكم" ورد على ثبوت "ذلك" وكونه أصلا شرعيا "من دليل" شرعي، من ذلك ما هو "آت" أي وارد "على" سبيل "الجملة" والشمول، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات) "و" منه ما هو آت على "التفصيل" بأن يكون مقتضاه وحكمه متعلقا بجزئية كالصلاة، والصوم والحج.

و"يكفيك منها" أي من الأدلة الواردة في ذلك "الفرق" الثابت والحاصل "في المقاصد" والذي "بين" ما هو من "التعبدات" أي العبادات "و" ما هو من "العوائد". "و" كذلك الفرق الحاصل "بين" ما هو "واجب" وفرص "من الأحكام" الشرعية "أو" - بمعنى الواو - يعني وما حكمه "ندب" أي استحباب "أو "- بمعنى الواو - يعني وما هو "مباح أو حرام" أو غير ذلك كالصحيح والفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>