في أن إيقاع السبب الشرعي هو بمنزلة إيقاع مسببه، قصد ذلك المتسبب أم لا.
قال الناظم:"ومنزل في" حكم ومقتضى "الشرع""وقع" حدوث ووجود "السبب" الحاصل من المكلف "منزلة الإيقاع" الأحداث "للمسبب" يعني لمسببه - فأل نائبة عن الضمير - سواء كان إيقاعه لذلك السبب حاصلا "مع قصده" لحصول ذلك المسبب "أو" كان حاصلا "دونه" أي دون ذلك القصد. "قاعدة مجرى العوائد بذا" أي هذا الوجود الدنيوي "شاهدة" بحالها على هذا ومقتضية له، إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، وذلك "كنسبة الشبع" - بكسر الشين وفتح الباء - "و" كنسبة "الإرواء" الذي هو إزالة العطش - والري بفتح الراء: زوال العطش - "إلى الطعام" راجع لقوله" كنسبة الشبع" ومتعلق به "عادة" أي في مجرى العادة "والماء" راجع لقوله الإرواء ومتعلق به، على طريق اللف والنشر المرتب. ومثله - أيضًا - نسبة الإحراق إلى النار، و "كذلك الأفعال التي تسبب"، أصله تتسبب، وإنما أسقطت للضرورة - هنا - ويجوز إسقاطها للتخفيف ومعنى تتسبب - هنا - تترتب وتنشأ "عن كسبنا" فإنها "طرا" جميعا "إلينا تنسب" فيقال فلان فعل، وفلان فعل، وفعلنا، وفعلوا، وإن كان ذلك كله من خلق من له الخلق والأمر، وهذا الذي عليه الأسباب العادية في نسبة مسبباتها إليها، هو ما عليه حال الأسباب الشرعية في نسبة مسبباتها إليها فمنذ صح في المسببات العادية، وثبت فيها "الجري" والمضي "على الأسباب" الموضوعة "في" مجاري "العادات" وقد تقدم التمثيل له "جرى كذاك" عرف "الشرع في أسبابه" مع مسبباتها "مجرى" هذا "الذي" حصل "لنا اعتياد بابه" في نسبة المسببات العادية إلى أسبابها العادية وإنما نسبت تلك