للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٨ - وَكَمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي المَسْمُوعِ … بِنِسْبَةِ المَشْرُوعِ وَالمَمْنُوعِ

٤٨٩ - لاكِنْ عَلَى الفِعْلِ بِالاِكْتِسَابِ … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ

٤٩٠ - وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ … بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ

٤٩١ - بَيْنَ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَصْلَحَةْ … بِجَعْلِهِ فِي الدِّينِ رُكْنًا أَوْضَحَهْ

إلى أسبابها لأنها مسببة عنها في مجاري العوائد، فصارت تلك الاسباب كأنها فاعلة لها مباشرة. وكذلك الأسباب الشرعية مع مسبباتها، فإنها جارية على هذا السنن - أيضًا - "وكم" من "دليلٌ" جاء "في" الدليل الشرعي "المسموع" المنقول "بـ" إثبات وإسناد "نسبة" المسبب "المشروع" أي المطلوب شرعا "و" إثبات وإسناد المسبب "الممنوع" المحظور شرعا، "لاكن على الفعل" الحاصل من المكلف "بـ" "الاكتساب" يقع "ترتب الثواب" كما في سن السنة الحسنة "والعقاب" كما في سن السنة السيّئة. والأدلة الواردة في هذا الشأن كثيرة "و" هنا أمر ينبغي بيانه وهو أن "الشرع قد ميز" وفرق "في" حكمه على "الأفعال" فلم يسو بينهما في الأحكام وذلك ثابت "بمقتضى" وحكم ما ورد عنه من "التفصيل" بذكر الجزئيات التي بينها هذا التمييز - كما في المكروهات والمحرمات والواجبات والمندوبات الواردة في النصوص الشرعية بالتفصيل و"الإجمال" بذكر الكليات التي يجري فيها هذا التمييز - كما في أصول الدين وفروعه - ومرد ذلك كله إلى قوة المصلحة وضعفها، وقوة المفسدة وضعفها، ولذاك فالشارع إنما ميز في الأفعال.

"بين" الفعل "الذي تعظم فيه" يعني في كسبه "المصلحة" الشرعية، ويتجلى ذلك "بـ" أي في "جعله" أي الشارع له "ركنا" أي أصلا "في الدين" لا فرعا "أوضحه" أي بينه وهو صفة "لركنا" أي ركنا موضحا ومبينا منه. ويصح أن يكون خبرا إذا جعلت الفاء محل الباء في قوله "بجعله" فيصير "فجعله" - بالرفع مبتدأ - أي فجعله ركنا في الدين أوضح هذا التميز وأظهره. ويمكن أن يكون معطوفا على قوله "ميز" بإسقاط حرف العطف، فيكون المعنى: والشرع قد ميز في الأفعال " … " بين الذي تعظم فيه مصلحة وأوضح ذلك.

وعلى كل حال: خلاصة القول أن الشارع قد ميز بين ما تعظم من الأفعال مصلحته

<<  <  ج: ص:  >  >>