للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٩ - وَمِثْلُهُ تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي … عَلَيْهِ مِنْ نَاقِلٍ أَوْ مِنْ وَاعِ

١٥٣٠ - وَأَنَّهُ أَصْلٌ مُفِيدٌ فِي النَّظَرْ … عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكاةِ فِي الخَضَرْ

١٥٣١ - وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيلِ … لِمُقْتَضَاهُ العَقْدَ لِلتَّحْلِيلِ

" ومثله" ليس مما يخفى فإنه مما "توفر" أصله تتوفر، - وحذف إحدى التاءين تخفيفا - أي توجد وتكثر "الدواعي" أي الحاجات التكليفية - ومنها الأمر بالتبليغ - والمصالح الدينية "عليه" يعني على نقله وفعله "من ناقل" له عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.

"أومن واع" عالم به فقيه في شأنه سمعه ممن نقله. وهذا المعنى قد قرره مالك في العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال فيها وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله - عَزَّ وَجَلَّ - شكرا فقال لا يفعل ليس هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا فقيل له إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به فقال نأتيك بشيء آخر أيضًا لم تسمعه مني قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم في شيء فعليك بذلك لأنَّهُ لو كان لذكر لأنَّهُ من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه (١). "و" هذا الضرب من السكوت - السكوت عن الحكم مع وجود مقتضيه - يجب ان يعلم بـ"أنه أصل مفيد في النظر" الفقهي في الجزئيات المنطوية تحته و"عليه" بني "إسقاط الزكاة في الخضر" والبقول عند المالكية ومن وافقهم في ذلك مع وجود الزكاة فيها بعموم قول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال ابن رشد: لأنا نزلنا ترك أخذ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها فكذلك ننزل ترك السجود عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه (٢). "وبعضهم" - أي العلماء - "رد" وأبطل بناء "على" هذا "التفصيل" المتقدم "لـ" أجل وجود "مقتضاه" وحكمه "العقد" - مفعول قوله "رد" - أي أبطل أي عقد النكاح الذي عقد "لـ" أجل "التحليل" أي تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا.


(١) الموافقات ج ٢ ص ٣١١.
(٢) الموافقات ج ٢ ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>