للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ يسُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَا … وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكَا

١٥٢٥ - وَلَمْ يُقَرَّرْ فِيهِ حُكْمٌ زَائِدُ … عَلَى الذِي كَانَ بِهِ يُعَاوِدُ

١٥٢٦ - فَذَا سُكُوتُ الشَّرْعِ كَالنَّصِّ عَلَا … أَنْ قَصْدَهُ فِي الأمْرِ أَنْ لَنْ يُبْدَلَا

١٥٢٧ - لَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانِ … وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ

١٥٢٨ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكْ … لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكْ

الشرعية منقسمة إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإن ذلك مما يعرف به المقصد الشرعي في هذا الضرب الذي نحن فيه.

هذا إذا كان سكوت الشارع عن الحكم لهذا الموجب - وهو الضرب الأول - مما يكون فيه الشارع ساكتا عن الحكم "و" أما "إن يكن سكوته عن ذلكا" وهو الحكم العملي "ومقتضيه" وسببه "قائم هنالكا" في موضع سكوته.

"و" زمانه فـ"لم يقرر" أي لم يثبت ولم ينقل عنه "فيه" أي في ذلك الموضع الذي سكت عنه "حكم زائد على" الحكم "الذي كان به" أي فيه "يعاود" ويمضي عليه فيه عادة فعلا كان أو تركا "فذا" الضرب "سكوت الشرع" فيه يعتبر "كالنص على أن قصده" في ذلك "الأمر" الذي لم يقرر فيه أي حكم زائد هو "أن لن يبدلا" - الألف بدل من نون التوكيد - أو يغير على ما هو معتاد له فيه "لا بزيادة" عليه "ولا نقصان" فيه "وذاك" هو أن القصد الشرعي في هذا الموطن هو ما ذكر "أمر واضح البرهان" يعني برهانه أي واضح برهانه.

ودليله، لأنَّهُ لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة على اعتبار ذلك الموجب، كان ذلك صريحا في أن الزائد كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. والجزئيات التي يجري فيها هذا الحكم متعددة وذلك "مثل سجود الشكر عند" الإمام "مالك" بن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله تعالى - فإنه يراه فعلا غير مشروع وغير جائز إذ "لو كان" جائزا مشروعا فإنك "لم تلف" أي تجد "له من تارك" أو منكف عنه من السلف الصالح العالمين به، ثم إنه لو كان أمرا مشروعا لنقل وذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>