" و" المسلك "الرابع" من تلك المسالك التي يعرف بها قصد الشارع هو "السكوت" من الشارع "عن شرع العمل" التعبدي وإحداثه مع قيام المعنى - السبب - المقتضي له "أو" السكوت عن "شرع تسبيب" يكون "به الحكم" الشرعي "حصل" ووجد - يعني - أو السكوت عنه وضع سبب لمسبب ما مع قيام المعنى المقتضي لذلك. وبيان ذلك الحكم قد يكون الشارع ساكتا عنه "إما لأن" ـه "لا شيء يقتضيه" أي يطلبه "ولا له داع" من سبب وحاجة "فيستدعيه" في زمان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وبذلك لم يشرع فيه حكم شرعي يخصه. "وتحت هذا" القسم "تدخل النوازل" التي حدثت" بعد الرسول" - صلى الله عليه وسلم - "وهو قسم شامل" عام "لكل ما" حدث بعد الرسول - عليه الصلاة والسلام - و"اجمع بعده السلف عليه" على حكمه "أو أجمع بعده الخلف" عليه أي على حكمه. وذلك "كالكتب للعلم" وتدوينه "وجمع" القرآن الكريم في "المصحف" وتنقيطه وضبطه "و" كل "ما يرى" أي يبصر أنه "سبيل ذاك يقتفى" يتبع بمقتضى أنه مما سكت عن حكمه الشارع لعدم وجود موجب ومقتض لذلك في زمانه - عليه الصلاة والسلام - وهذا القسم مدرك حكمِه القواعد الكليات التي يندرج تحتها ويسري عليه مقتضاها، وما كان هكذا "فذاك لا إشكال في" جوازه و"قبوله" أمرا مباحا شرعا "إذ فرعه" - أفرده باعتبار الجنس - يعني فروعه كل واحد منها "جار على" مقتضى وحكم "أصوله" الكلية "والمقصد الشرعي فيه" في هذا القسم قد "عرفا" وأدرك "بما من الجهات" - التي عبر عنها فيما تقدم بالمساك "قبل وصفا" - الألف للإطلاق - وبين كجهة - مسلك - اعتبار العلل -، وجهة كون المقاصد