للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٣ - وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةْ … قَاعِدَةُ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُعْمَلَةْ

" الْمَسْأَلةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة"

١٠٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ … يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ

١٠٢٥ - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَاد مُطْلَقَا … فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا

" و" أما "ما" هو من المشاق "له تعارض في مسألة" ما بحيث يكون المكلف إن اشتغل بنفسه لزم من ذلك فساد ومشقة لغيره، وإن اشتغل بغيره لزم من ذلك - أيضا - فساد ومشقة له هو نفسه، فإنه يصار في أمره إلى النظر فيتصدى لطلب الجمع بين المصلحتين ودرء المفسدتين، إن أمكن ذلك، وإلا يمكن فـ "قاعدة الترجيح فيه" أي في هذا الموضع "مُعْمَلة" - بصيغة اسم المفعول - فيحتكم إليهما فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها، وأهمل جانب الخاصة. وإن كانت المشقة الخاصة أعظم فإنها المعتبرة فتهمل العامة وإن لم يظهر ترجيح لأي منهما فالمصير إليه هو التوقف.

"المسألة الحادية عشرة"

في بيان أن المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف إذا كانت خارجة عن المعتاد، حتى يحصل منها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. وأما إن لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية فإن الشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا. "وإن يكن ما شق" يعني العمل الشادتى الواقع "في التكليف يجاوز" باعتبار حال مكلف ما "المعتاد" أي ما هو جار على العادة "في التصريف" يعني في الإتيان بذلك العمل "حتى يرى" أي يبصر ويعلم أنه ينشأ "عنه فساد مطلقا" سواء كان دينيا أو دنيويا "فـ" حكمه هو "الرفع" فذاك هو "قصد الشرع فيه" على الجملة، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة - في مجرى الحديث عن المشقة الخارجة عن المعتاد - ولذلك شرعت فيه الرخص، ومقتضاها أن الشارع قاصد إلى هذا الرفع "لا البقاء" لهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>