للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ مَثَّلَ ذَلِكْ … وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الإِمَامِ مَالِكْ

١٠٥ - تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الاِسْتِدْلَالِ … عَلَى القِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ

" المقدمة الرابعة"

١٠٦ - كُلُّ مَنُوطٍ بِأُصُولِ الفِقْهِ … لَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِي

١٠٧ - فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأُصُولِ … مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ

١٠٨ - كَمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْعِ … إِلَّا بِفِعْلٍ وَابْتِدَاءِ الوَضْعِ

واعتماده أصلا "وأصل الاستحسان" - الذي هو في مذهب مالك - على ما ذكره الشاطبي - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليلٌ كلي "مثل ذلك" الذي تقدم ذكره من أن الأصل الشرعي الملائم لتصرفات الشرع يتخذ أصلا "وهو على رأي الإمام مالك تقديمه مرسل الاستدلال" ترجيحه له "على القياس" الصحيح "الثابت الأعمال" يعني إعماله - فأل نابت عن الضمير - في بناء الأحكام الشرعية قال الشاطبي: في أن كل ما لا تبنى عليه الفروع الفقهية لا ينبغي ذكره في علم الأصول.

"المقدمة الرابعة"

"كل" شيء "منوط" معلق "بأصول الفقه" وهو في حقيقة الأمر "لا بنبني عليه" أي "فرع فقهي" وإنما يذكر في هذا العلم عرضا، ووصفه بالمعلق للإشعار بأنه ليس إلا ملصقا بهذا العلم، "فإن جعله" وذكره "مع" مسائل "الأصول" ما هو إلا "من جملة التشغيب" أي الانحراف عن الحق والقصد "والتطويل" المذموم، وذلك "كمثل" مسألة "لا تكليف" موجود "عند الشرع" يعني فيما أتى فيه من أمر، أو نهي "إلا بفعل" فالمكلف به في الأمر هو الإتيان بالفعل المكلف به، أما في النهي فالمكلف فيه هو الكف أي الانتهاء، وقيل فعل الضد للمنهي عنه، وقيل الانتفاء للمنهي عنه وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد منه بمشيئته، وقيل يشترط قصد الترك في الإتيان بالمكلف به في النهي. وهذا الذي ذكره المصنف تبعًا للشاطبي من أن هذه المسألة لا تتعلق بالفروع فيه نظر، فإن هذه التفاصيل تدل على أن الأمر - هنا - متعلق بما يجب على المكلف أن يكون عليه من قصد وحال في تحقيق الانزجار بمقتضى النهي الشرعي، وهذا من الفقه، لأنَّهُ مبين لهذا الفعل - الترك - "و" كذلك مسألة "ابتداء الوضع" للغة

<<  <  ج: ص:  >  >>