" و" كذلك لا اعتراض "مثله" - أي ما ذكر من الأعمال المكره عليها - "من" كل "ما" يكون "به" يعني فيه "الفعل" قد "وقع" ويقع ما يطلب ان يقصد منه شرعا هو "على خلاف قصد" ونية "من منه وقع" من المكلفين.
وإنما لا يصح الاعتراض بما ذكر، ولا يجري "إذ قصده" أي المكلف فيما ذكر وإن لم يكن في القلب فإنه "معتمد في الظاهر" أي ظاهر الأمر.
"وربنا" سبحانه وتعالى هو وحده "العالم بالسرائر" وما في ضمائر خلقه.
وانظر في الأصل مزيد بسيط وبيان لهذه المسألة.
"المسألة الثانية"
في بيان أن "القصد" الشرعي المطلوب "من" كل "مكلف في واقع" الأمر هو "وفاق" أي موافقة "قصده" فيما يأتي من عمل "لقصد الشارع" الحكيم - سبحانه - فيه. "وذاك" أمر إثباته "للدليل لا يستدعي" ولا يحتاج، "لأنه" أمر "باد" أي ظاهر "من أصل" يعني وضع "الشرع" إذ قد مر أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة - هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة، على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على